تعليمات الاسكان

      التعليقات على تعليمات الاسكان مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الاسكان
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

تسهيلا لتطبيق المادة الرابعة من قانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962 (المعدل) واستنادا الى المادة (14) من القانون المذكور أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تخصص الدور التي أنشأتها وتنشؤها هذه الوزارة أو التي تعهد مهمة ادارتها الى الموظفين والمستخدمين والأجراء والمتقاعدين والفقراء من الأهلين وفقا لشروط الترجيح القانونية حسب الأسس التالية :
أ – تحسب نقطة واحد لكل فرد من أفراد الأسرة وهم الزوج والأبناء دون الثامنة عشرة من العمر إلا إذا كانوا مستمرين على الدراسة وليس لهم مورد للرزق وبالنسبة للبنات أن يكن غير متزوجات بتأييد من المختار واختيارية المحلة والأب والأم إذا كانا عاجزين عن تحصيل رزقهما وليس لهما مورد للرزق أو معيل آخر سوى مقدم الطلب والأخوة والأخوات دون الثامنة عشرة من العمر إلا إذا كانوا مستمرين على الدراسة وليس لهم مورد للرزق أو معيل سوى مقدم الطلب وبالنسبة للأخوات ان يكن غير متزوجات بتأييد رسمي أو من مختار واختيارية المحلة والأقارب الى الدرجة الثانية علوا ونزولا إذا كانوا قاصرين أو عاجزين وليس لهم مورد للرزق أو معيل شرعا سوى مقدم الطلب .
ب – تحسب نقطة واحدة لكل سنة من سني الخدمة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والاجراء .
جـ – لا يجوز تخصيص دار من دور مشاريع الاسكان (عدا الدور التجريبية ذات الكلفة العالية) لمن يزيد راتبه أو مورده الشهري عن – /45 دينارا . وتحسب النقاط لهذا الغرض على أساس طرح الراتب أو المورد الحقيقي للشخص من الحد الأعلى ويعتبر ناتج الطرح مقسوما على أربعة نقاط تضاف لطالب الدار .
2 – يؤخذ بنظر الاعتبار مورد الشخص عند تخصيص الدار له فلا يجوز تخصيص دار بكلفة عالية الى شخص لا تساعد موارده على تسديد بدل تمليكها له .
3 – يحدد وزير الاشغال والاسكان عند توزيع أية وجبة من الدور ما يصيب الموظفين والمستخدمين الذين تبلغ رواتبهم من – /12 فما فوق وما يصيب المستخدمين والاجراء الذين لا تتجاوز رواتبهم – /12 دينارا وما يصيب الأهلين من غير الموظفين والمستخدمين وعندئذ يجرى التنافس على هذه الدور بين المستحقين من كل مجموعة وفقا للفقرة (1) أعلاه .
4 – لوزير الاشغال والاسكان سحب الدار إذا ثبت أن من خصصت له الدار قدم معلومات غير صحيحة بصدد عدد أفراد عائلته وموارده .
5 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 441 في 28 – 4 – 1964