عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الاشغال والاسكان
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الرابعة عشرة من قانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962 المعدل وتطبيقا لأحكام المادة الثانية عشرة من القانون المذكور أصدرنا هذه التعليمات .
1 – تقوم هذه الوزارة بواسطة مديرة الاسكان العامة بانتخاب الأراضي الملائمة للسكن لتقسيمها الى وحدات سكنية لغرض توزيعها على المواطنين، وتفاتح وزارة المالية لاجراء ما يقتضي لتأمين ذلك .
2 – تقوم مديرية الاسكان العامة بتقسيم الأراضي الأميرية التي يعهد الى هذه الوزارة أمر توزيعها الى وحدات سكنية بحيث لا تزيد مساحة كل وحدة عن الـ 200م2 على أن يراعى في التخطيط والتقسيم تخصيص مساحات كافية للمرافق العامة ومحلات العبادة والأسواق حسب حاجة وسعة كل قطاع وتكون مسؤولة عن تطبيق التصاميم المقررة في البناء ومنع حدوث التجاوزات على الطرق الرئيسية والفرعية والمرافق العامة والعرصات الشاغرة وتقوم بتنفيذ هذه المهمات عن طريق وحدة فنية تؤلف في كل منطقة سكنية برئاسة مهندس .
3 – تتعاون مديرية الاسكان العامة ومديرية التمليك والتوزيع في ديوان هذه الوزارة لإنجاز عملية توزيع العرصات الأميرية المقسمة بموجب الفقرة (2) أعلاه على المواطنين كل في حدود اختصاصها .
4 – تحدد المناطق المشمولة بالترحيل بأمر من الحاكم العسكري العام أو متصرفية اللواء . وتؤلف لجان الترحيل برئاسة رئيس الوحدة الادارية وممثل عن كل من وزارة الاشغال والاسكان ووزارة الدفاع ومديرية الشرطة العامة ومديرية الأمن العامة .
5 – تقوم اللجان المذكورة في الفقرة (4) أعلاه بإحصاء أصحاب الصرائف أو الفقراء المراد ترحيلهم وتنظم بذلك قوائم بثلاث نسخ تودع النسخة الأولى الى مديرية التمليك والتوزيع في اليوم التالي لعملية الاحصاء ونسخة الى الوحدة الفنية في منطقة التوزيع وتبقى نسخة لدى رئيس اللجنة .
6 – تزود اللجنة المواطنين الذين يستحقون وحدات سكنية بأوراق احصاء وفقا للنموذج رقم (1) المرفق ولا يمنح المواطن وحدة سكنية ما لم يقدم النموذج المذكور الى الوحدة الفنية التي تسلمه ورقة تسليم قطعة أرض بموجب النموذج رقم (2) المرفق .
7 – تقوم مديرية التمليك والتوزيع – شعبة الأراضي – بتنظيم أوراق التخصيص بموجب النموذج رقم (2) المرفق استنادا الى قوائم الاحصاء التي تقدم اليها من قبل لجان الاحصاء المختصة والنموذجين رقم (1 و2) .
8 – تقوم الوحدة الفنية بتسليم العرصات الى المستفيدين وفقا لقوائم الاحصاء المقدمة اليها من لجان الاحصاء وتزود كل مستفيد بورقة التسليم نموذج رقم (2) المذكورة في الفقرة (7) أعلاه بعد استلام ورقة الاحصاء نموذج رقم (1) وربطها بالنسخة الثانية من ورقة التسليم وتوقيعها من قبل المستفيد واعادتها الى مديرية التمليك والتوزيع التي تقوم بحفظها في أضابير خاصة حسب تسلسل القطع والبلوكات والقطاعات وتصدر نموذج رقم (3) الذي تقوم الوحدة بتسليمه الى المنتفع باعتباره استمارة التخصيص النهائية .
9 – تقوم مديرية التمليك والتوزيع (شعبة الأراضي) بمسك سجلات خاصة تنظم صفحاتها وفقا للنموذج المرفق لغرض تسجيل أسماء المستفيدين وأرقام عرصاتهم وتعتبر هذه السجلات أساسا لغرض تسجيل العرصات بأسماء المستفيدين في دوائر الطابو .
10 – يكون أمر التصرف بالعرصات غير المخصصة لأغراض السكن بموجب التصاميم المعدة من قبل مديرية الاسكان العامة بموجب الفقرة (2) من هذه التعليمات كمحلات العبادة والمدارس والأسواق منوطا بمديرية الاملاك العامة حسب القوانين المرعية .
11 – يجوز للمستفيد أن يشرك أيا كان من أقربائه الى الدرجة الثالثة علوا ونزولا معه في العرصة المخصصة له بموافقة الوزير أو من يخوله ذلك على أن تثبت صلة القرابة بمستند رسمي أو تحقيق تجريه دوائر الشرطة وتؤيده الوحدة الادارية في المنطقة على أن يكون الغرض من الشركة تيسير أمور البناء .
12 – يجوز للمستفيد أن يبدل العرصة المخصصة له بعرصة الى مستفيد آخر بموافقة الوزير أو من يخوله ذلك وفقا للشروط التالية : –
أ – أن لا تكون احدى العرصتين مشيدة والأخرى غير مشيدة .
ب – أن لا تكون العرصتان مشيدتين .
جـ – أن تكون العرصتان في منطقة واحدة من مناطق التوزيع الا إذا تأيد بمستند رسمي أو تحقيق تجريه دوائر الشرطة وتؤيده الوحدة الادارية ان مقر عمل كل من طالبي التبديل أقرب الى المنطقة التي يروم التبديل فيها .
13 – إذا لم يراجع المستفيد الذي يسجل في قوائم الاحصاء لاستلام قطعة أرض فيبقى محتفظا بحقه لمدة ستة أشهر من تاريخ الاحصاء . ولا يحق له المطالبة بعرصته عند انتهائها .
14 – تعتبر التنبيهات والشروط الواردة في النماذج (1 و2 و3) متممة لهذه التعليمات . ولا يجوز مخالفتها .
15 – تقوم مديرية التمليك والتوزيع بتسجيل العرصات الأميرية الموزعة بموجب هذه التعليمات بدوائر الطابو باشعارها بكتاب رسمي يتضمن بيان رقم العرصة ومساحتها واسم من خصصت له .
16 – إذا تصرف المستفيد في العرصة المخصصة له تصرفا يخرج بها عن الغاية من تخصيصها وهي السكن كبناء الحوانيت والمقاهي أو غيرها فيلزم بإزالتها أو بدفع ضعف بدل القيمة المقدرة للأرض وقت الانشاء وللدائرة اختيار أحد المحلين وليس للمنتفع حق الاعتراض على ذلك .
17 – لا يحق للمنتفع التصرف بقطعة الأرض أو الدار التي ينشؤها عليها ببيع أو رهن أو هبة قبل مضي عشر سنوات من تاريخ تسجيلها في دائرة الطابو باسمه واستلامه سند الطابو .
18 – يسرى حكم هذه التعليمات على العرصات التي وزعت من قبل هذه الوزارة قبل صدورها عدا تلك التي اكتسبت اجراءاتها الدرجة النهائية فتعتبر منتهية وفقا للقانون .
19 – يعمل بموجب هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1 – 4 – 1964 .
وزير الأشغال والاسكان
الدكتور عبد الفتاح الالوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 939 في 19 – 4 – 1964
نموذج رقم (1)
“استمارة احصاء”
الملحق
1 – الاسم والشهرة
2 – المهنة
3 – موقع السكن حاليا
4 – أسماء أفراد العائلة وعددهم وأرقام دفاتر نفوسهم ان وجدت : –
1 – رقم دفتر النفوس
2 – رقم دفتر النفوس
3 – رقم دفتر النفوس
4 – رقم دفتر النفوس
5 – رقم دفتر النفوس
6 – رقم دفتر النفوس
5 – اني الموقع أدناه أشهد بأن المعلومات المبينة أعلاه هي معلومات صحيحة وان ثبت عكس ذلك فإني معرض للعقوبات القانونية كما واني أعترف بعدم وجود ملك أو قطعة أرض الي أو لعائلتي .
6 – أتعهد بتنفيذ كافة الشروط الواردة في استمارة التخصيص والالتزام بالتعليمات من وزارة الاشغال والاسكان بهذا الخصوص .
المختار عضو عضو عضو عضو رئيس اللجنة
نموذج رقم (2)
استمارة تسليم قطعة أرض لإسكان أصحاب الصرائف
الملحق2
الاسم والشهرة
المهنة
رقم القطعة رقم البلوك رقم القطاع
رقم دفتر النفوس لرب العائلة
تاريخ الاستلام
اسم المدينة
المنطقة المرحل منها
توقيع صاحب القطعة المساح رئيس الوحدة الفنية
صورة منه الى : –
مديرية التمليك والتوزيع مع استمارة الاحصاء وقائمة الاحصاء
الوحدة الفنية في مدينة
الموما اليه – لمراجعة الوحدة الفنية في مدينة لاستلام استمارة التخصيص .
نموذج رقم (3)
استمارة تخصيص قطعة الأرض
الملحق3
1 – الاسم والشهرة
2 – المهنة
3 – رقم دفتر نفوس رب العائلة
4 – المنطقة المرحل منها
5 – رقم القطعة المخصصة رقم البلوك رقم القطاع
الشروط الواجب اتباعها من قبل المنتفع
1 – لا يجوز بيع القطعة المخصصة أو رهنها أو التنازل عنها أو تأجيرها الى شخص آخر الا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ تسجيلها في دائرة الطابو .
2 – على المنتفع أن يشغل القطعة خلال مدة أقصاها شهر واحد اعتبارا من تاريخ الاستلام وخلافا لذلك تسقط كافة حقوقه في اشغال القطعة وتخصص لمن يستحقها بدون انذار .
3 – أن لا يملك هو أو زوجته أو أحد أولاده دون الثامنة عشرة دارا أو أرضا تصلح للبناء أو للسكن .
4 – إذا تصرف المنتفع بالعرصة المخصصة له تصرفا يخرج بها عن الغاية من تخصيصها وهي السكن كبناء الحوانيت أو المقاهي أو غيرها فيلزم بإزالتها أو بدفع ضعف بدل القيمة المقدرة للأرض وقت الانشاء .
5 – أن لا يكون المنتفع قد حصل على قطعة أرض أو دار حكومية من أي جهة كانت .
6 – أن يلتزم بالتوجيهات الفنية وتطبيق التصاميم المعدة لهذا الغرض .
7 – في حالة مخالفة هذه الشروط لوزير الاشغال والاسكان أو من يخوله سحب القطعة من المنتفع .
رئيس ملاحظي الأراضي مدير التمليك والتوزيع