عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والمادة الثانية عشرة من نظام مخصصات الايفاد رقم 26 لسنة 1956 (المعدل) وتسهيلا لتنفيذ الفقرتين (ج ود) من المادة الخامسة والفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 (المعدل) قررنا تعديل تعليمات الخدمة المدنية عدد (30) لسنة 1963 على الوجه التالي : –
1 – تحذف الفقرة (1) من البند (7) من صورة التعهد المرفق بالتعليمات المذكورة وتحل محلها ما يلي : –
2 – إذا ألغي ايفادي بسبب فصلي أو عزلي من الخدمة أو بسبب تصرفاتي أو سلوكي من أية جهة مخولة حسب أحكام القوانين والأنظمة المرعية .
3 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1964 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 935 في 11 – 4 – 1964