تعليمات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية حول وكالات الاستخدام

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية حول وكالات الاستخدام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية حول وكالات الاستخدام
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

بناء على صدور نظام وكالات الاستخدام رقم (39) لسنة 1963 وتعليماتنا رقم (1) لسنة 1964 للمواد 90 و91 و92 من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 قررنا تشكيل مجلس الاستخدام الأعلى في بغداد على النحو التالي : –
1 – يتألف المجلس من ممثلين عن دوائر الدولة وأصحاب العمل والعمال .
2 – يتوزع أعضاء المجلس على الشكل الآتي : –
أ – ستة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال ويوزعون على الشكل الآتي : –
1 – ثلاثة أعضاء يمثلون اتحاد الصناعات العراقي .
2 – عضوين يمثلون غرفة التجارة – على أن يمثل أحدهما المصارف والبنوك العاملة في العراق .
3 – عضو يمثل غرفة الزراعة أو أي هيئة تمثل المزارعين تمثيلا صحيحا .
ب – ستة أعضاء يمثلون العمال ويوزعون على الشكل الآتي : –
1 – أربعة أعضاء يمثلون اتحاد نقابات العمال (بعد اجراء انتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال) .
2 – عضو واحد يمثل نقابة المصارف والشركات التجارية .
3 – عضو واحد يمثل اتحاد الجمعيات الفلاحية (بعد اجراء انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية) أو أي هيئة أخرى تمثل الفلاحين .
جـ – اثني عشر عضوا يمثلون الحكومة ويوزعون على الشكل الآتي :
1 – وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو وكيل الوزارة .
2 – مدير العمل العام .
3 – ممثل عن وزارة الصناعة .
4 – ممثل عن وزارة التخطيط .
5 – ممثل عن وزارة الاقتصاد .
6 – ممثل عن وزارة المواصلات .
7 – ممثل عن وزارة الاصلاح الزراعي .
8 – ممثل عن وزارة النفط .
9 – ممثل عن وزارة المالية .
10 – ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية .
11 – ممثل عن وزارة الاشغال والاسكان .
12 – ممثل عن جامعة بغداد .
3 – تكون واجبات المجلس استشارية وتتألف من : –
أ – دراسة التقارير التي ترفعها دوائر الاستخدام أو لجان الاستخدام المحلية أو دوائر العمل والدوائر الحكومية الأخرى فيما له علاقة بأوضاع الاستخدام واتجاهاته في القطر كله أو مناطق أو صناعات معينة .
ب – بحث وتقدير حالات الاستخدام وتدابير تقليص البطالة .
جـ – اسداء المشورة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن رفع مستوى تنظيم دوائر الاستخدام .
د – رفع التوصيات الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول تعديل أنظمة الاستخدام أو وضع تشريعات جديدة من شأنها العمل على تحقيق الاستخدام الشامل في البلد من مختلف الفئات بالنسبة للقطر بأجمعه أو لأي من المناطق .
هـ – بحث مشاكل حركة اليد العاملة وتنقلها (ومن ضمنها موضوع الهجرة) .
و – بحث شؤون التدريب المهني واعادة التدريب والتأهيل المهني في البلد ووضع المقترحات التي من شأنها تأمين مختلف فئات اليد العاملة المتدربة لسد حاجة الاقتصاد الوطني .
4 – أ – يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثلي أصحاب الأعمال والعمال من بين الذين ترشحهم المؤسسات التي تمثل أصحاب الأعمال والمنظمات التي تمثل العمال . على أن ترشح منظمات أصحاب الأعمال (12) شخصا يمثل ستة منهم اتحاد الصناعات العراقي وأربعة يمثلون غرفة التجارة وشخصان يمثلان غرفة الزراعة . وترشح المنظمات العمالية 12 شخصا يمثل ثمانية منهم اتحاد نقابات العمال في الجمهورية العراقية عدا نقابة المصارف والشركات التجارية وشخصان يمثلان نقابة المصارف والشركات التجارية . وشخصان يمثلان اتحاد الجمعيات الفلاحية أو أي منظمة أخرى تمثل الفلاحين .
ب – ترشح الدوائر المعنية من ممثليها على أن يكونوا من رؤساء الدوائر التي لها علاقة بشؤون اليد العاملة وأن يكونوا بدرجة مدير عام .
جـ – للمجلس الحق في دعوة أشخاص آخرين غير المذكورين أعلاه ممن لهم الخبرة والاطلاع بأمور الاستخدام أو بأي من المواد التي يتضمنها جدول أعمال الجلسة لحضور اجتماعات المجلس أو أي اجتماع آخر متفرع عنه للاستفادة من مشورتهم على أن لا يكون لهم حق التصويت وعلى أن تنتهي علاقتهم بالمجلس وأعماله حال انتهاء المهمة التي دعوا من أجلها .
5 – أ – يرأس المجلس وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو وكيل الوزارة وينوب عنه مدير العمل العام .
ب – يكون رئيس دائرة الاستخدام المركزية سكرتيرا دائما للمجلس .
جـ – تكون عضوية المجلس سنتين .
د – تسقط عضوية أي عضو إذا تغيب عن اجتماعات المجلس لمدة اجتماعين متتاليين بدون عذر مشروع .
6 – أ – ينظم التصويت في اجتماعات المجلس بموجب الفقرة (4) من المادة (91) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 .
ب – تكون أصوات الأطراف المشكلة للمجلس (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) متساوية .
جـ – يكون لأصحاب الأعمال ستة أصوات .
وللعمال ستة أصوات وللحكومة ستة أصوات توزع على الدوائر الآتية : –
1 – مديرية العمل العامة .
2 – وزارة الصناعة .
3 – وزارة الاقتصاد .
4 – وزارة المواصلات .
5 – وزارة الاصلاح الزراعي .
6 – وزارة التخطيط .
د – يجوز للوزير التصويت عند تعادل الأصوات .
7 – أ – ينتخب المجلس لجنة فرعية دائمية تتألف من : –
1 – عضوين عن الحكومة على أني كون أحدهما عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو دوائر العمل .
2 – عضوين عن أصحاب الأعمال .
3 – عضوين عن العمال .
ب – تكون مهمة هذه اللجنة دراسة القضايا التي يحيلها اليها المجلس واعداد نتائج أعمالها ودراساتها في هذا المجال .
جـ – تعرض اللجنة القضايا التي تدرسها على المجلس لاقرارها وللمجلس الحق بإقرارها أو رفضها جزئيا أو كليا أو تعديلها .
8 – أ – تحدد اجتماعات المجلس والدعوة لها بموجب المادة (92) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 .
ب – يجتمع مجلس الاستخدام الأعلى مرتين في السنة على الأقل .
جـ – يجوز لثلاثة من جمعيات أصحاب الأعمال الرئيسية التي تستخدم أكثر من مائة عامل أو نقابات العمال أو المستخدمين التي لا يقل مجموع عدد أعضائها عن ألف عامل أو مستخدم أن يطلبوا الى الوزير دعوة مجلس الاستخدام الأعلى للاجتماع وذلك عند حدوث تبدلات واضحة في وضع الاستخدام تستوجب اتخاذ اجراءات مستعجلة على أن يدعموا طلبهم بالدراسات والمستندات المؤيدة لطلبهم .
د – يجتمع مجلس الاستخدام بدعوة من الوزير بناء على طلب احدى دوائر الدولة التي تستخدم عددا كبيرا من العمال أو المستخدمين ولوزارة الاصلاح الزراعي الحق في طلب اجتماع مجلس الاستخدام الأعلى إذا بدا لها ان اتجاهات الاستخدام في الصناعة أو الأشغال العامة تؤثر تأثيرا سلبيا على وضع اليد العاملة الزراعية .
هـ – يعتبر النصاب كاملا إذا حضر اجتماع المجلس الأغلبية المطلقة من الأعضاء . أما إذا لم يكتمل النصاب فيؤجل الاجتماع الى وقت آخر . فإن لم يكتمل النصاب سقطت عضوية من تغيب عن الاجتماعين من الأعضاء .
و – يجتمع المجلس وكافة لجانه في غير أوقات الدوام الرسمي لدوائر الدولة .
9 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الوقائع العراقية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 935 في 11 – 4 – 1964