عنوان التشريع: تعليمات بتعديل تعليمات سمة الخروج رقم (1) لسنة 1961 (المعدلة)
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون اقامة الأجانب رقم (36) لسنة 961 أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تحذف عبارة (خمسة عشر يوما) الواردة في الفقرة (2) من تعليمات سمة الخروج رقم (1) لسنة 961 المعدلة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1963 وتحل محلها عبارة (ثلاثين يوما) .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الزعيم
رشيد مصلح
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 933 في 5 – 4 – 1964