تعليمات الجباية حول جباية رسم البيع بالمزايدات العلنية

      التعليقات على تعليمات الجباية حول جباية رسم البيع بالمزايدات العلنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الجباية حول جباية رسم البيع بالمزايدات العلنية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السادسة من قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 قررنا وضع التعليمات التالية حول جباية رسم البيع بالمزادات العلنية وعلى جميع من له علاقة تنفيذ ما ورد فيها بكل دقة .
1 – على صاحب المزاد العلني أن يقدم طلبا الى البلدية المختصة للحصول على اجازة ممارسة مهنته مع تخويله حق استيفاء الرسم القانوني بموجب الفقرة الثانية من القسم السابع من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل .
2 – على البلدية المختصة أن لا تمنح الاجازة المذكورة في الفقرة الأولى ما لم تتوفر الشروط التالية : –
أ – أن يكون مقدم الطلب قد فتح فعلا محلا معينا لغرض البيع عن طريق المزايدة العلنية .
ب – أن يكون قد هيأ سجلا مصدقا من الكاتب المعدل متضمنا ما يلي : –
1 – حقل خاص بالمواد الداخلة الى المحل وآخر بأسماء أصحابها .
2 – حقل خاص بالمواد المباعة واسم المشترى وقيمتها ورقم وتاريخ وصل الادخال وكذلك رقم وتاريخ وصل بدل البيع .
3 – تكون الوصولات وسندات الادخال وفقا للنموذج الذي يعينه وزير الشؤون البلدية والقروية .
3 – تكون السجلات والوصولات وكافة موجودات محلات المزاد العلني خاضعة للتفتيش والتدقيق من قبل موظفي المؤسسات البلدية .
4 – تهيء المؤسسات البلدية والوصولات الرسمية الواجب استعمالها من قبل صاحب المزاد وتبيعها له لقاء ثمن الكلفة وفق النموذج المبين في الفقرة 3 مادة 2 ويكون على شكلين الأول يعطى لصاحب المال عند ادخال المواد الى المحل والثاني يعطى للمشترى اعلاما باستلام الثمن .
5 – يستوفى الرسم القانوني عن كافة المواد المنادى عنها والتي ينقطع بيعها ولا يرجع الرسم البلدي سواء استلم المشتري المال المباع أم أعيد الى البائع .
6 – على كافة أصحاب المزادات العلنية تنفيذ ما ورد في هذه التعليمات وان المخالف يعاقب وفق أحكام المادة (12) من قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 .
و . وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 933 في 5 – 4 – 1964