تعليمات تطهير الجهاز الحكومي التعيين واعادة التعيين

      التعليقات على تعليمات تطهير الجهاز الحكومي التعيين واعادة التعيين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تطهير الجهاز الحكومي التعيين واعادة التعيين
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة الثانية من قانون التعديل الأول لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 963 رقم 158 لسنة 1963 أصدرنا التعليمات التالية : –
بناء على صدور قانون التعديل الثاني لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم /48 لسنة 1963 رقم/13 لسنة 1964 في جريدة الوقائع العراقية في عددها المرقم 916 والمؤرخ في 20/2/1964 ولكونه أصبح نافذ المفعول اعتبارا من يوم الخميس المصادف 20 شباط 1964 لذا يرجى مراعاة ما يلي : –
1 – ان صلاحية مجلس الوزراء في التعيين واعادة التعيين والترفيع في الوظائف المذكورة أدناه والتي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة المجلس المذكور تكون وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الخدمة المدنية رقم/24 لسنة 1960 (المعدل) : (1) الوظائف الخاصة (2) عميد (3) مدير عام (4) مفتش عام (5) وزير مفوض (6) متصرف (7) مدون قانوني .
2 – بناء على الغاء المادة الخامسة من قانون التطهير رقم /48 لسنة 1963 فقد أعيدت بموجب التعديل الجديد للقانون صلاحية مجلس الخدمة العامة في التعيين واعادة التعيين والمصادقة على الاقتراحات الخاصة بالترفيع لجميع الموظفين عدا الوظائف المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه .
لذا يجب اتخاذ ما يلزم لمراعاة ذلك واحالة تعيين واعادة تعيين وترفيع الموظفين الى مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة العامة كل حسب اختصاصه اعتبارا من 20 – 2 – 1964 .
3 – ان الموظف الذي ألغيت عقوبته الانضباطية أو التأديبية أو ألغى أمر احالته على التقاعد والمستخدم الذي ألغى أمر فصله أو احالته على التقاعد وفق أحكام المادة الأولى من القانون المذكور بسبب نشاطه السياسي في سبيل قوميته أو عروبته . والموظف المفصول أو المعزول والمعاد تعيينه وفق أحكام المادة الثالثة من القانون المنوه عنه أعلاه تكون اعادة تعيينه من قبل الوزير المختص وليس من قبل مجلس الخدمة العامة، عدا الوظائف المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتي تكون اعادة شاغليها بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
4 – الموظفون والمستخدمون في الدوائر شبه الرسمية والذين تشابه حالاتهم الحالات المنوه عنها في الفقرة الثانية أعلاه يكون تعيينهم واعادة تعيينهم وترفيعهم من قبل مجالس الادارة في دوائرهم وفق الصلاحيات المخولة اليها بهذا الشأن . أما رؤساء الدوائر شبه الرسمية فتكون اعادة تعيينهم وترفيعهم باقتراح من قبل الوزير الذي ترتبط به المؤسسة وموافقة مجلس الوزراء .
5 – الموظفون المحالون على التقاعد لأسباب غير سياسية وتقرر اعادتهم الى الخدمة يكون مجلس الخدمة العامة مختصا بإعادة تعيينهم عدا الذين يقرر الوزير المختص اعادة تعيينهم بالعناوين الواردة في الفقرة الأولى أعلاه فتكون إعادتهم الى الخدمة بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 920 في 5 – 3 – 1964