تعليمات حول تسويق الاصواف الهلاسة

      التعليقات على تعليمات حول تسويق الاصواف الهلاسة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول تسويق الاصواف الهلاسة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

اعتاد بعض الأشخاص الذين يمارسون عمل هلاسة (ملش) الأصواف من جلود الغنم على تسويق أصوافهم وهي محملة بمادة الثورة والمواد الغريبة الأخرى وعلى درجة متفاوتة من الرطوبة . كل ذلك بقصد زيادة وزن الصوف دون النظر الى ما يسببه هذا الأمر من أضرار كبيرة بالصوف أقلها تحويله من الأبيض الى المصوفر وبذا يفقد ما لا يقل عن 12 – 15 ٪ من قيمته فضلا عن تأثر متانة اليافه بل قد يؤدي في بعض الأحيان الى احتراقه .
ولتلاقي هذه الحالة المضرة بأصحاب الصوف أنفسهم وحرصا منا على المصلحة العامة واستنادا الى أحكام الفقرة (1) من المادة الخمسة من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم (45) لسنة 1962 قررنا ما يلي :
1 – يجب غسل الأصواف مباشرة بعد هلاستها من الجلود ومن ثم تجفيفها وان كانت تلك الأصواف قد غسلت مع الجلد قبل عملية الهلاسة .
2 – يجب أن لا تزيد نسبة الرطوبة المتبقية بالصوف بعد العملية في الفقرة الأولى عن 20 ٪ .
3 – يمنع تسويق الأصواف الهلاسة غير المغسولة جيدا أو الرطبة كما ورد أعلاه وكذلك يمنع بيعها وشراؤها .
4 – ينفذ كل ما ذكر في الفقرات الثلاث المتقدمة بالنسبة الى ملش الشعر من جلود المعز لتحقق الضرر فيه بنسبة تقارب الضرر في الأصواف عند عدم تبليغه بعد عملية الملش .
5 – كل شخص يكون حائزا للبضاعة غير المغسولة بصورة صحيحة وفق البيان أعلاه سواء كان خازنا أو بائعا أو مشتريا يعرض نفسه للعقوبات الوارد ذكرها في المادة (22) من القانون المشار اليه أعلاه والتي تقضي بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة بمبلغ لا يزيد عن – /300 دينار أو بهما معا .
6 – ينفذ ذلك ابتداء من 1/4/1964 .
وزير الاقتصاد
عزيز الحافظ
نشر في الوقائع العراقية عدد 920 في 5 – 3 – 1964