تعديل تعليمات اعادة مكس السمنت المصدر الى خارج العراق

      التعليقات على تعديل تعليمات اعادة مكس السمنت المصدر الى خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات اعادة مكس السمنت المصدر الى خارج العراق
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا للسلطة المخولة لنا بموجب قانون مكس السمنت رقم 7 لسنة 1958 وبناء على ما جاء في المادة السادسة من هذا القانون قررنا وضع التعليمات التالية :
1 – تضاف الجملة التالية الى آخر الفقرة الخامسة من تعليمات اعادة مكس السمنت المصدر الى خارج العراق رقم (1) لسنة 1961 “يستثنى من ذلك كميات السمنت التي تصدر بواسطة المراكب البحرية التجارية المتوجهة رأسا الى البحر” .
2 – تطبق هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 919 في 1 – 3 – 1964