التعديل الثالث للتعليمات رقم (1) الصادرة وفق قانون مصلحة المجاري ومنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 276 وبتاريخ 1959/12/24

      التعليقات على التعديل الثالث للتعليمات رقم (1) الصادرة وفق قانون مصلحة المجاري ومنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 276 وبتاريخ 1959/12/24 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للتعليمات رقم (1) الصادرة وفق قانون مصلحة المجاري ومنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 276 وبتاريخ 1959/12/24
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون مصلحة المجارى رقم 89 لسنة 1963 .
وبناء على السلطة المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من مقررات مجلس الادارة في جلسته المرقمة (31) والمؤرخة في 24 – 12 – 1963 .
أصدرنا التعليمات التالية : –
المادة الأولى – يضاف الى نهاية الفقرة (ب) من المادة العاشرة العبارة التالية وتكون جزءا منها (عدا ما يقره المدير بالنسبة لبعض المنشآت التي يتعذر فيها الفصل بين الحالتين) .
المادة الثانية – يضاف الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة العبارة التالية وتكون جزءا منها (عدا مياه الأمطار للدور الشرقية حيث يسمح بتصريفها في المجاري الداخلية للعقار ومنها الى المجرى) .
المادة الثالثة – يبدل قطر أنبوب التهوية أو الاقذار أو مجمع الفضلات الواردة في الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من 1/2 7 سم الى 5 سم .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
الدكتور نجم الدين العاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 913 في 9 – 2 – 1964