عنوان التشريع: تعليمات الملاك حول الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل أصدرنا التعليمات التالية : –
أولا – تحذف الفقرة الأولى من تعليمات الملاك عدد 3 لسنة 1960 المعدلة بتعليمات الملاك عدد 5، 6 لسنة 1962 وتحل محلها الفقرة التالية : –
1 – تصادف وزارة المالية في بداية السنة المالية على ملاكات الموظفين والمستخدمين في كافة الوزارات والدوائر حسب الحاجة الى الخدمات والأعمال المتطلبة لإنجاز الأعمال فيها ويعين الموظفون والمستخدمون في الدرجات المصدقة للقيام بأعمال تلك الوظائف حصرا .وعلى هذا الأساس لا يجوز تنسيب قيام الموظف بأعمال تختلف عن أعمال وظيفته كقيام المدرس باعمال التفتيش او قيام المعلم بأعمال كتابية او حسابية واذا دعت الحاجة الملحة الى مثل هذا الإجراء ينبغي الرجوع الى وزارة المالية لتعديل الملاك وفقا للمادة الثالثة من القانون وذلك عدا الحالات الطارئة التي يجوز تنسيب الموظف فيها لمدة أقصاها ثلاثة اشهر وبالنسبة لمن ينسب للتفتيش في وزارة التربية والتعليم تسعة اشهر أو عند انتداب موظفي وزارة الصناعة –حصرا – الى المشاريع الصناعية التي تحت الانشاء الى حين تكملة ملاكها بموافقة الوزير المختص بين دوائر كل وزارة وبموافقة مجلس الوزراء بين وزارة وأخرى .
ثانيا – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1 – 2 – 1964 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 913 في 9 – 2 – 1964