تعليمات صادرة وفق نظام وكالات الاستخدام

      التعليقات على تعليمات صادرة وفق نظام وكالات الاستخدام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة وفق نظام وكالات الاستخدام
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

تنفيذا للمادة (83) من قانون العمل رقم (1) لسنة 958 المعدل وتطبيقا لنظام وكالات الاستخدام رقم (39) لسنة 1963 قررنا ما يلي : –
1 – تؤسس في مديرية العمل العامة دائرة تدعى دائرة الاستخدام المركزية .
2 – تكون هذه الدائرة مستقلة ذاتيا .
3 – يرأس هذه الدائرة موظف له صلاحية التوقيع على الكتب الصادرة من الدائرة وصلاحية تفتيش المؤسسات المشمولة باحكام قانون العمل لغرض تطبيق احكام نظام وكالات الاستخدام رقم (39) لسنة 1963 .
4 – يخول رئيس دائرة الاستخدام المركزية صلاحية تفتيش وكالات الاستخدام المحلية .
5 – تقوم دائرة الاستخدام المركزية بالوظائف الآتية : –
أ – وضع الأسس العامة لسياسة الاستخدام في البلد .
ب – العمل على تطبيق مقررات مجلس الاستخدام الأعلى .
جـ – العمل على تأسيس وكالات الاستخدام وبثها في أرجاء العراق المختلفة تحقيقا لاشاعة خدمات هذه الوكالات بين مجموع الشعب العراقية .
د – الإشراف على أعمال وكالات الاستخدام المحلية .
هـ – جمع المعلومات وتحليلها ورفع التقارير للجهات المختصة عن الظواهر الآتية : –
1 – البطالة في أرجاء القطر .
2 – سوق الاستخدام في العراق .
3 – حاجات البلد الى الأيدي العاملة الفنية المتدربة في المستقبل .
و – اجراء الدراسات الخاصة بالاستخدام والتي تعهد لها المديرية العامة القيام بذلك .
ز – تشجيع وتيسير تنقل العمال من منطقة الى أخرى أو من مهنة الى أخرى واسداء المشورة لأصحاب العمل فيما يتعلق بحشد واختيار اليد العاملة .
ح – تدريب الموظفين على شؤون الاستخدام .
ط – تقوم دائرة الاستخدام المركزية في الوقت الحاضر مقام وكالة استخدام محلية للواء بغداد وتمارس جميع أعمالها .
6 – ينفذ نظام وكالات الاستخدام (39) لسنة 963 تدريجيا عند توفر الامكانيات المطلوبة لتنفيذه .
7 – يقتصر تنفيذ النظام في الوقت الحاضر على لواء بغداد فقط .
8 – تكون جميع الخدمات التي تقدمها دائرة الاستخدام المركزية ووكالات الاستخدام المحلية مجانية .
9 – يتم تطبق النظام طبقا للخطوات الآتية : –
أ – تقوم دائرة الاستخدام المركزية ووكالات الاستخدام المحلية بتسجيل جميع طالبي العمل الذي يفتشون على عمل ويعربون عن ذلك بمراجعة دائرة الاستخدام وطلب تسجيلهم .
ب – تقوم دوائر الاستخدام يتسلم الشواغر ومواصفاتها من أصحاب الأعمال .
جـ – تقوم دوائر الاستخدام بترشيح العمال بعد مقابلتهم للتأكد من قابلياتهم المهنية الى أصحاب الأعمال ويزودون ببطاقات ترشيح من قبل تلك الدوائر تعنون الى أصحاب الأعمال وتثبت ترشيح المتعطلين للشواغر المبلغ عنها .
د – يقوم صاحب العمل باختيار من سيد شواغره من بين المرشحين الذين ترسلهم دوائر الاستخدام .
هـ – يقوم أصحاب الأعمال بإعادة انصاف بطاقات ترشيح العمال الى دوائر الاستخدام بعد املائها من قبلهم عند استخدام العمال الذين يحملون تلك البطاقات .
10 – للمدير العام صلاحية اصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتنظيم العمل في وكالات الاستخدام المحلية .
11 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 913 في 9 – 2 – 1964