عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في وكالة الانباء العراقية
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثانية عشرة من قانون وكالة الأنباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 قررنا إصدار تعليمات الخدمة التالية لإدارة الوكالة : –
الفصل الأول
التعاريف
مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني الواردة ازاءها : –
الملاك – مجموع الوظائف المقترحة من قبل مجلس الادارة والمصادق عليها من قبل وزير الارشاد .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية في ملاك الوكالة الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص يستخدم بوظيفة دائمية في ملاك الوكالة الخاص بالمستخدمين، ويستثنى من ذلك الذين يستخدمون بأجور يومية أو شهرية مقطوعة ويخضعون لقانون العمل .
الاعتزال – ترك الموظف الخدمة نتيجة الغاء وظيفته أو بلوغه الخامسة والخمسين من العمر أو اكماله خدمة فعلية لمدة 15 سنة أو عند عدم صلاحيته للخدمة في الوكالة لأسباب صحية بشهادة من لجنة طبية رسمية أو بسبب الاستغناء عن خدماته لسبب غير جرمي .
مادة 2
تسرى أحكام هذه التعليمات على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من الوكالة عدا الاجراء الذين يستخدمون فيها بموجب عقود خاصة .
الفصل الثاني
الدرجات والرواتب
مادة 3
أ – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه التالي : –
الدرجة الراتـب مقدار العلاوة
من الى السنوية
الأولى 130 – 170 7 دنانير
الثانية 100 – 120 5 دنانير
الثالثة 070 – 090 4 دنانير
الرابعة 050 – 065 3 دنانير
الخامسة 036 – 045 2 دينارا
السادسة 028 – 034 2 دينارا
السابعة 018 – 024 1 دينارا
الثامنة 015 – 017 1 دينارا
التاسعة 012 – 014 1 دينارا
ب – تقرر الرواتب الاسمية التي تخصص للوظائف في الوكالة وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات فيما يتعلق بالموظفين والجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات فيما يتعلق بالمستخدمين .
مادة 4
يمنح الموظفون والمستخدمون مخصصات غلاء المعيشة المقررة لموظفي ومستخدمي الخدمة المدنية .
مادة 5
أ – تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة (علاوة) من الحد الأدنى الى الحد الأعلى لكل درجة وتمنح هذه العلاوة عند اكمال الموظف مدة سنة براتب يقل من الحد الأعلى درجته إذا كانت خدماته مرضية من جميع الوجوه .
ب – لمجلس الادارة – بعد توصية المدير العام – منح الموظف الذي يقدم خدمات ممتازة للوكالة مكافأة مالية مناسبة .
ج – يمنح المستخدمون العلاوة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات بعد اكمالهم مدة سنة إذا كانت خدماتهم مرضية من جميع الوجوه .
مادة 6
يجوز أن يشغل الموظف وظيفة أعلى من وظيفته بدرجة واحدة إذا ثبتت كفاءته لاشغال هذه الوظيفة بتوصية من المدير العام وموافقة مجلس الادارة .
الفصل الثالث
شروط التوظيف والاستخدام
مادة 7
1 – لا يعين لأول مرة في الوكالة الا من كان :
أ – عراقي الجنسية أو متجنسا ومضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب – قد أكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج – سالما من الأمراض المعدية والعاهات التي تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة المعين لها بموجب قرار من لجنة طبية رسمية .
د – غير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .
هـ – حائزا على شهادة مدرسية معترف بها أو من ذوي الكفاءة والممارسة في العمل الصحفي على أن تؤيد هذه الممارسة ومدتها بوثيقة صادرة عن نقابة الصحفيين .
2 – تسرى على المستخدمين الفقرات أ وب وج ود فقط .
3 – باقتراح من المدير العام ومصادقة مجلس الادارة تعين رواتب الأشخاص غير الحائزين على شهادة مدرسية ولكنهم من ذوي الكفاءة والممارسة في العمل الصحفي على أن تدعم ممارستهم بوثيقة صادرة عن نقابة الصحفيين .
مادة 8
يراعى في تعيين الموظفين والمستخدمين الشروط التالية :
(1) أ – وجود درجة شاغرة في الملاك .
ب – موافقة المدير العام بالنسبة للمستخدمين حصرا وبالنسبة للموظفين من الدرجتين الثامنة والتاسعة .
ج – موافقة مجلس الادارة بالنسبة للباقين .
(2) لا يجوز تعيين الموظف أو المستخدم لأول مرة إلا في الحد الأدنى لراتب درجته ويستثنى من ذلك الذين يعينون بموجب الفقرة الثالثة من المادة السابعة .
مادة 9
للمدير العام عند اقتضاء الضرورة لتمشية أعمال الوكالة تعيين عمال بأجور يومية أو شهرية مقطوعة على أن لا تزيد هذه الأجور عن الدينارين بالنسبة للأجور اليومية و75 دينارا بالنسبة للأجور الشهرية المقطوعة .
مادة 10
يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية :
أ – خريجو الدراسة الابتدائية براتب – /12 دينارا شهريا .
ب – خريجو الدراسة المتوسطة براتب – /15 دينارا شهريا .
ج – خريجو الدراسة الاعدادية براتب – /18 دينارا شهريا .
د – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها براتب – /28 دينارا شهريا .
مادة 11
لمجلس الإدارة تعيين الموظف براتب يزيد على الحد الأدنى الذي يستحقه بموجب شهادته المدرسية إذا كانت له خدمات في دوائر أو مؤسسات رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسات أهلية فيما يخص أعمال الترجمة والحسابات والفنيين شريطة ابراز شهادات خدمة بهذا الخصوص .
مادة 12
أ – يجري تعيين موظفي الوكالة الأجانب في الأقطار الخارجية بعقود خاصة تأخذ بنظر الاعتبار القوانين والأنظمة المرعية في ذلك البلد مع مراعاة القواعد التي تسير عليها وزارة الخارجية بالنسبة لهذا النوع من الموظفين والمستخدمين .
ب – يجري تعيين موظفي الوكالة العراقيين في الأقطار الخارجية وفق مقاييس الرواتب المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات مع منحهم نفس المخصصات التي تمنحها وزارة الخارجية لموظفي الخدمة الخارجية .
مادة 13
أ – يكون الموظف أو المستخدم عند أول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب إصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها إذا تأكدت كفاءته وإلا فتمدد مدة التجربة ستة أشهر أخرى .
ب – يستغنى عن الموظف أو المستخدم إذا تبين انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنوه عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
مادة 14
يوضع الموظف أو المستخدم غير المثبت تحت التجربة من جديد إذا أعيد توظيفه بعد استقالته أو الغاء وظيفته أو الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا أكثر من راتبه السابق إلا إذا جاز ذلك وفق المادة الحادية عشرة من أحكام هذه التعليمات .
مادة 15
يستحق الموظف أو المستخدم راتب وظيفته عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل وإذا لم يباشر العمل خلال سبعة أيام بدور عذر شرعي إذا كان داخل العراق وشهر واحد إذا كان خارج العراق من تبليغه بالتعيين فيعتبر أمر تعيينه لاغيا .
الفصل الخامس
ترفيع الموظف
مادة 16
يرفع الموظفون من درجة الى أخرى على أساس الكفاءة ومدة الخدمة .
مادة 17
يرفع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته إذا توفرت الشروط التالية : –
أ – وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تلي الوظيفة المراد نقله اليها بدرجة واحدة .
ب – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من المستحقين لها بتوصية من المدير العام وموافقة مجلس الإدارة بالنسبة للموظفين من الدرجات السادسة فما فوق . أما الباقون من الموظفين والمستخدمين وغيرهم فإن ترفيعهم من صلاحية المدير العام .
ج – اكمال المدد التالية :
خمس سنوات في الدرجة الثانية .
أربع سنوات في الدرجة الثالثة .
أربع سنوات في الدرجة الرابعة .
أربع سنوات في الدرجة الخامسة .
ثلاث سنوات في الدرجة السادسة
ثلاث سنوات في الدرجة السابعة
سنتان في الدرجة الثامنة
سنتان في الدرجة التاسعة
مادة 18
يوضع الموظف المرفع تحت التجربة لمدة تسعة أشهر وما لم يصدر خلال مدة التجربة أمر بإعادته الى درجته السابقة فيعتبر في ختامها مثبتا في الدرجة المرفع اليها .
مادة 19
لا يجوز اعادة تعيين الموظف المستقيل أو الذي أنهيت خدماته براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه إلا إذا كان قد أكمل شروط الترفيع المنصوص عليها في هذه التعليمات .
الفصل السادس
الاستقالة والنقل والاعارة والاجازات المرضية
مادة 20
أ – باقتراح من المدير العام ومصادقة مجلس الادارة يمنح الموظف المعارة خدماته الى الوكالة درجة واحدة أكثر من استحقاقه وذلك تشجيعا لذوي الكفاءات الممتازة للعمل في الوكالة .
ب – تطبق نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 في الفصلين السابع والثامن منه فيما يتعلق بالاستقالة والنقل والاجازات الاعتيادية والمرضية على موظفي ومستخدمي الوكالة .
الفصل السابع
المخصصات
مادة 21
تصرف مخصصات السفر والايفاد للمدير العام ومعاون المدير العام على أساس النفقات المصروفة فعلا من قبلهم للسفر والاقامة .
مادة 22
يمنح موظفو الوكالة ومستخدموها مخصصات السفر والنقل والمخصصات الليلية ومخصصات الايفاد بنفس المستوى الذي يمنح لموظفي الخدمة المدنية عند تنفيذ هذه التعليمات .
مادة 23
للمدير العام منح موظفي ومستخدمي الوكالة مخصصات أعمال اضافية لقاء الأعمال التي ينجزونها بعد أوقات الدوام الرسمي على أن لا تتجاوز هذه المخصصات 80 ٪ من الراتب الاسمي .
مادة 24
لمجلس الإدارة منح مخصصات وكالة للقيام بأعباء شاغرة بنسبة لا تتجاوز 20 ٪ من راتب الوظيفة الشاغرة .
الفصل الثامن
انضباط الموظفين
مادة 25
العقوبات التي تفرض على الموظفين هي العقوبات التالية وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من اجراءات أخرى حسب القوانين المرعية :
1 – العقوبات الانضباطية وهي : –
أ – الانذار .
ب – قطع الراتب وذلك عن أيام لا تتجاوز العشرة .
ج – التوبيخ .
2 – العقوبات التأديبية :
أ – تخفيض الراتب .
ب – الفصل من الخدمة .
مادة 26
أ – تكون العقوبات الانضباطية من صلاحية المدير العام .
ب – تكون العقوبات التأديبية من صلاحية مجلس الادارة .
ج – لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من أجل ذنب واحد .
د – للموظف أو المستخدم المعاقب بعقوبة انضباطية حق الاعتراض على العقوبة لدى المجلس خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بها ويكون قرار المجلس قطعيا .
هـ – للموظف أو المستخدم المعاقب بعقوبة تأديبية حق الاعتراض لدى الوزير خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بها ويكون قرار الوزير قطعيا .
و – كل توبيخ يوجه الى الموظف أو المستخدم يؤخر ترفيعه مدة سنة كاملة .
ز – كل عقوبة بقطع الراتب توجه الى الموظف أو المستخدم تؤخر نيله العلاوة التي يستحقها مرة واحدة .
الفصل التاسع
أحكام متفرقة
مادة 27
أ – يسري قرار مجلس الوزراء بخصوص ساعات الدوام الرسمي على موظفي ومستخدمي الوكالة .
ب – للمدير العام تعيين مواعيد الدوام وفقا لما تقتضيه أعمال الوكالة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) .
مادة 28
على المجلس تضمين الموظف أو المستخدم الأضرار التي تكبدتها خزينة الوكالة بسبب اهماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية .
مادة 29
تطبق نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالنسبة للموظفين والمستخدمين وقانون الخدمة الهندسية فيما يخص المهندسين في كل ما يعترض الوكالة من أمور لم تتطرق اليها هذه التعليمات .
مادة 30
للمجلس بعد اقتراح المدير العام اضافة أية تعليمات أخرى يراها ضرورية لسير العمل في الوكالة وله أن يصدر الايضاحات اللازمة لتفسير كل غموض محتمل في هذه التعليمات .
مادة 31
تعدل رواتب الموظفين والمستخدمين الذين سبق تعيينهم في الوكالة طبقا لأحكام هذه التعليمات .
مادة 32
تعتبر هذه التعليمات نافذة المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الارشاد
عبد الكريم فرحان
نشر في الوقائع العراقية عدد 911 في 5 – 2 – 1964
وظائف الوكالة العامة
الجدول1
الوظيفة الدرجة
المدير العام 100 – 170
معاون المدير العام 50 – 120
مدير 50 – 120
رئيس قسم 50 – 120
رئيس محررين 50 – 120
رئيس ملاحظين 50 – 90
محاسب 36 – 90
مترجم 36 – 90
محرر 36 – 90
ملاحظ 36 – 65
م . محاسب 28 – 65
م . ملاحظ 28 – 45
أمين مكتبة 18 – 45
مخبر 15 – 34
منصت 15 – 34
كاتب طابعة (بلغتين) 15 – 34
كاتب طابعة (بلغة واحدة) 12 – 34
كاتب 15 – 34
درجات المستخدمين وترفيعاتهم السنوية
الجدول2
الوظيفة الحد الأدنى العلاوة السنوية الحد الأقصى
مصور – /15 دينارا 500/1 دينار – /45 دينارا
مساعد مصور – /12 دينارا 000/1 دينار – /34 دينارا
مصلح طابعات – /15 دينارا 500/1 دينار – /30 دينارا
عامل أوفسيت – /15 دينارا 000/1 دينار – /30 دينارا
فني – /12 دينارا 500/1 دينار – /45 دينارا
مأمور استنساخ – /12 دينارا 000/1 دينار – /30 دينارا
سائق سيارة – /12 دينارا 500/1 دينار – /30 دينارا
رزام – /12 دينارا 000/1 دينار – /24 دينارا
كهربائي – /12 دينارا 500/1 دينار – /30 دينارا
مأمور بدالة – /12 دينارا 000/1 دينار – /24 دينارا
موزع – /8 دنانير 000/1 دينار – /20 دينارا
عامل رونيو – /8 دنانير 000/1 دينار – /20 دينارا
فراش – /7 دنانير 000/1 دينار – /18 دينارا
كناس – /7 دنانير 000/1 دينار – /16 دينارا
حارس – /7 دنانير 000/1 دينار – /16 دينارا