عنوان التشريع: تعليمات جامعية اجور المحاضرات لدراسة الماجستير
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة بموجب المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل بدلالة الفقرة (ج) من المادة الثامنة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 وتسهيلا لتنفيذ المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تكون أجرة المحاضرة الواحدة لدراسة الماجستير ضعف أجرة المحاضرة الواحدة في المعاهد العالية .
2 – تعتبر هذه التعليمات ملحقة بتعليمات الخدمة المدنية عدد (21) لسنة 1960 .
3 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 2 – 1964 .
رئيس جامعة بغداد
الدكتور عبد العزيز الدوري
نشر في الوقائع العراقية عدد 910 في 3 – 2 – 1964