تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 .
أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التعليمات التالية بتعديل التعليمات رقم 34 لسنة 1963 .

مادة 1
تلغى المادة الثالثة ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثالثة –أ – يدير المركز مجلس ادارة يتألف من الأشخاص الآتي بيانهم : –
1 – موظف من مؤسسة الاصلاح الزراعي لا تقل درجته عن مدير عام .
2 – مدير التعاون الزراعي العام .
3 – مدير المصرف التعاوني العام .
4 – مدير الزراعة العام في وزارة الزراعة .
5 – مدير التعاون العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
6 – ممثل عن جامعة بغداد .
ويقوم مدير مركز التدريب بسكرتارية المجلس .
ب – ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس .

مادة 2
تلغى المادة الخامسة ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الخامسة –أ – يعقد المجلس اجتماعات دورية مرتين في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بالاتفاق أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ب – ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة الا بتصديق العضو المفوض وله اعادتها الى المجلس خلال مدة خمسة عشر يوما مبينا أسباب اعادة النظر فيها وإذا أصر المجلس على رأيه يعاد القرار الى العضو المفوض معللا بالأسباب وله عندئذ تصديقها أو الغاؤها .

مادة 3
تلغى المادة السادسة ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السادسة – يعين العضو المفوض مدير المركز بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

مادة 4
تضاف كلمة (المصدقة) بعد كلمة (الادارة) الواردة في المادة السابعة .

مادة 5
تغير كلمة (مكافآت) الى كلمة (مخصصات) الواردة في المادة الثامنة .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 899 في 7 – 1 – 1964 .