عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتعديل تعليمات
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية .
مادة 1
يحل الرقم (30000) ثلاثون ألف دينار محل الرقم (000،100) مائة ألف دينار والرقم (1000) ألف دينار محل الرقم (000،20) عشرين ألف دينار الواردة في المادة الخامسة والعشرين من التعليمات الصادرة من الهيئة العليا المرقمة 17 لسنة 1960 في التنظيم الداخلي .
مادة 2
يحل الرقم (5000) خمسة آلاف دينار محل الرقم (000،10) عشرة آلاف دينار والرقم (1000) ألف دينار محل الرقم (2000) ألفي دينار الواردة في المادة السادسة والعشرين من التعليمات المذكورة .
مادة 3
يحل الرقم (5000) خمسة آلاف دينار محل الرقم (10000) عشرة آلاف دينار والرقم (1000) ألف دينار محل الرقم (2000) ألفي دينار الواردة في المادة الثانية والثلاثين من التعليمات نفسها .
مادة 4
يحل الرقم (30000) ثلاثون ألف دينار محل الرقم (100000) مائة ألف دينار والرقم (1000) ألف دينار محل الرقم (20000) عشرين ألف دينار الواردة في المادة الرابعة والأربعين من التعليمات نفسها .
مادة 5
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 897 في 4 – 1 – 1964