احداث قضاء باسم قضاء الزبير

      التعليقات على احداث قضاء باسم قضاء الزبير مغلقة

عنوان التشريع: احداث قضاء باسم قضاء الزبير
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 1152
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-02 00:00:00

استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث قضاء في لواء البصرة باسم قضاء الزبير يكون مركزه في قضية الزبير ترتبط به ناحية الزبير وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحية الزبير الخالية .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1060 في 10 – 1 – 1965