عنوان التشريع: استثناء ناحيتي الدغارة والبدير
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 1051
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (ج) المضافة الى المادة التاسعة من قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية رقم 51 لسنة 1959 بالقانون رقم (95) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
تستثنى ناحيتا الدغارة والبدير التابعتان لقضاء عفك من حكم الفقرتين (أ) و (ب) من المادة التاسعة من قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية رقم 51 لسنة 1959 المعدل .
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
محمد جواد العبوسي طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1037 في 2 – 12 – 1964