عنوان التشريع: الغاء مرسوم رقم 880 الخاص باصدار الحكومة مسكوكات تذكارية
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 896
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-10 00:00:00
بناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت : –
يلغى المرسوم الجمهوري رقم 880 وتاريخ 26 – 12 – 959 الخاص بإصدار الحكومة مسكوكا تذكاريا .
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر أيلول سنة 1964 .
مجلس النيابة الجمهوري
الفريق
طاهر يحيى
عضو
اللواء العميد
عبد الرحمن محمد عارف رشيد مصلح
عضو عضو
محمد جواد العبوسي طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1009 في 22 – 9 – 1964