عنوان التشريع: صادر وفق قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 882
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-27 00:00:00
بناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
واستنادا الى الفقرة (ج) من المادة التاسعة من قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية رقم 51 لسنة 59 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1964 .
رسمنا بما هو آت : –
تستثنى مدينتا عفك والنعمانية من حكم الفقرتين (آ) و(ب) من المادة والقانون المذكورين .
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر بيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محمد جواد العبوسي طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1008 في 20 – 9 – 1964