الشروع بالفحص النهائي للمكلفين بخدمة العلم من مواليد 1946

      التعليقات على الشروع بالفحص النهائي للمكلفين بخدمة العلم من مواليد 1946 مغلقة

عنوان التشريع: الشروع بالفحص النهائي للمكلفين بخدمة العلم من مواليد 1946
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 824
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-15 00:00:00

استنادا الى الفقرة (جـ) من المادة (13) من نظام دعوة المكلفين والحاقهم بخدمة العلم رقم (30) لسنة 1938 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع .
رسمنا بما هو آت : –
الشروع بالفحص النهائي للمكلفين بخدمة العلم من مواليد 1946 ابتداء من 1 أيلول 1964 .
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
نشر في الوقائع العراقية عدد 994 في 29 – 8 – 1964