عنوان التشريع: تمديد مدة العمل بقانون تصفية الوقف القادري في لواء ديالي
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 807
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-06 00:00:00
استنادا الى المادة الأولى من قانون التعديل الثالث لقانون جواز تصفية الوقف القادري في لواء ديالي رقم 85 لسنة 1959 رقم 55 لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والأوقاف ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
يمدد العمل بقانون جواز تصفية الوقف القادري في لواء ديالي رقم 85 لسنة 1959 المعدل لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 30 – 5 – 1963 .
على وزيري العدل والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
كامل الخطيب طاهر يحيى
وزير العدل رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 992 في 25 – 8 – 1964