عنوان التشريع: الغاء ناحية الرطبة
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 591
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-05-28 00:00:00
استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
الغاء ناحية الرطبة التابعة لقضاء الرطبة بلواء الرمادي والحاق المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء الرطبة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر مايس لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 961 في 10 – 6 – 1964