منح نوط قمع العصيان في الشمال

      التعليقات على منح نوط قمع العصيان في الشمال مغلقة

عنوان التشريع: منح نوط قمع العصيان في الشمال
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 430
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-28 00:00:00

بعد الاطلاع على المادة السادسة من قانون احداث نوط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 948 – 949 الرقم (88) لسنة 1959 والمادة الثالثة من نظام نوط قمع العصيان في الشمال رقم (7) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
1 – يمنح نوط قمع العصيان في الشمال للضباط ونواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ساهموا في قمع العصيان في كل حركة من الحركات الفعلية التي وقعت في الشمال وللشرطة النظامية وغير النظامية ولكل من ساهم فعلا في الحركات المذكورة من المدنيين .
2 – على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن والعشرين من آذار لسنة 1964 .
طاهر يحيى
عن . رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
نشر في الوقائع العراقية عدد 937 في 4 – 4 – 1964