عنوان التشريع: منح نوط ثورة 18 تشرين الثاني سنة 1963
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 429
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-28 00:00:00
بعد الاطلاع على المادة السادسة من قانون احداث نوط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 948 – 949 الرقم (88) لسنة 1959 والمادة الثالثة من نظام نوط ثورة 18 تشرين الثاني 1963 رقم (8) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
1 – يمنح نوط ثورة 18 تشرين الثاني 1963 للضباط والأئمة ونواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمدارس العسكرية الذين كانوا في الخدمة يوم ثورة 18 تشرين الثاني 1963 ولكل من ساهم فعلا في الثورة من المدنيين .
2 – على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن والعشرين من آذار لسنة 1964 .
طاهر يحيى
عن . رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
نشر في الوقائع العراقية عدد 937 في 15 – 4 – 1964