منح نوط ثورة 14 رمضان

      التعليقات على منح نوط ثورة 14 رمضان مغلقة

عنوان التشريع: منح نوط ثورة 14 رمضان
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 428
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-28 00:00:00

بعد الاطلاع على المادة السادسة من قانون احداث أنواط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 948 – 949 الرقم (88) لسنة 1959 والمادة الثالثة من نظام نوط ثورة 14 رمضان رقم (6) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
1 – يمنح نوط ثورة 14 رمضان الى : –
أ – الضباط والأئمة ونواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمدارس العسكرية الذين كانوا في الخدمة يوم ثورة 14 رمضان المباركة .
ب – الضباط الذين أعيدا للخدمة رقم 8/ شباط 1963 حتى غاية 15 منه .
2 – على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن والعشرين من آذار لسنة 1964 .
طاهر يحيى
عن . رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
نشر في الوقائع العراقية عدد 937 في 15 – 4 – 1964