عنوان التشريع: استثناء العسكريين من ابناء القرى و الارياف من شروط منحة منصوص عليها بقانون
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 29051980
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
مادة 1
يستثنى العسكريون، من ابناء القرى والارياف، الراغبون في بناء دون سكن لهم في القرى والمجمعات السكنية خارج حدود البلديات، من الشروط الخاصة باستحقاق المنحة المنصوص عليها في قانون تملك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979 .
مادة 2
يتم تسجيل الارض التي يشيد عليها العسكري داراً في القرى والارياف في دائرة التسجيل العقاري المختصة، لغرض الحصول على المنحة المقررة بموجب القانون رقم (43) لسنة 1979 .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة