تسمية وزارة التربية والتعليم بوزارة التربية

      التعليقات على تسمية وزارة التربية والتعليم بوزارة التربية مغلقة

عنوان التشريع: تسمية وزارة التربية والتعليم بوزارة التربية
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 280
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-03 00:00:00

بناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
تسمية وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العراقية بوزارة التربية .
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر آذار لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
محمد ناصر طاهر يحيى
وزير التربية والتعليم رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 925 في 19 – 3 – 1964