عنوان التشريع: قراءة اسم ناحية زرباطية
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 1225
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-22 00:00:00
بناء على ما عرضه وزير العدل
رسمنا بما هو آت : –
يقرأ اسم ناحية زرباطية بدلا من ناحية جصان الواردة في الفقرة (11) من المرسوم الجمهوري المرقم 1074 لسنة 1963 .
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
كامل الخطيب طاهر يحيى
وزير العدل رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 901 في 12 – 1 – 1964