نظام الغاء نظام الادارة الخاصة في البلدية رقم 22 لسنة 1946 (المعدل)

      التعليقات على نظام الغاء نظام الادارة الخاصة في البلدية رقم 22 لسنة 1946 (المعدل) مغلقة

عنوان التشريع: نظام الغاء نظام الادارة الخاصة في البلدية رقم 22 لسنة 1946 (المعدل)
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يلغى نظام الادارة الخاصة في البادية رقم (22) لسنة 1946 (المعدل) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبد الكريم فرحان محسن حسين الحبيب
وزير الثقافة والارشاد وزير الدفاع
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
أديب الجادر شكري صالح زكي
وزير الصناعة وزير التربية
عزيز الحافظ عبد الحسن زلزلة
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري شامل السامرائي
وزير النفط وزير الصحة
عبد المجيد سعيد عبد الفتاح الالوسي
وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي عبد الصاحب العلوان
وزير الزراعة وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني فؤاد الركابي
وزير العمل والشؤون وزير الشؤون البلدية
الاجتماعية والقروية
عبد الرزاق محيي الدين مصلح النقشبندي
وزير الوحدة وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1070 في 6 – 2 – 1965