عنوان التشريع: تخصيص 50 قطعة سكنية لاصحاب حق التصرف في قطع آلت الى بلدية الموصل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 834
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-29 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تخصص الى اصحاب حق التصرف في القطعة المرقمة 1 / 3 مقاطعة 41 / قره كوز، (التي آلت الى بلدية الموصل عن طريق اطفاء هذا الحق)، خمسون قطعة سكنية، من مجموع القطع السكنية المفرزة من القطعة 1 / 8 من تلك المقاطعة، وتسجل هذه القطع بأسماء اصحاب حق التصرف المذكورين، ملكاً صرفاً خالياً من أي قيد بدون بدل، وحسب سهامهم المثبتة في السجلات العقارية، قبل اطفاء حقوقهم .
مادة 2
تعفى معاملة تسجيل القطع المفرزة بأسماء اصحاب حق التصرف المشار اليهم في الفقرة (1) من هذا القرار، من جميع الرسوم والضرائب المقررة قانوناً .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة