نظام الكلية العسكرية

عنوان التشريع: نظام الكلية العسكرية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون إدارة الجيش رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

الفصل الأول
التنظيم والواجبات
الغاية
مادة 1
1 – الكلية العسكرية مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الغاية منها تدريب طلاب لائقين ليكونوا ضباطا في الجيش أكفاء في عملهم وعلمهم وثقافتهم العسكرية .
2 – الكلية العسكرية كلية عالية مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات .
3 – تبدأ الدراسة في الكلية في 16 تشرين الأول وتنتهي بالنسبة للصف المتقدم في 16 تموز من السنة التي تليها ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين عند الضرورة .
4 – يمنح المتخرج من الكلية رتبة ملازم .

تنظيم الكلية وإدارتها

مادة 2
1 – يكون تنظيم الكلية كما يلي : –
أ – مقر الكلية : ويتألف من آمر الكلية وتعطى له صلاحية آمر لواء فيما يتعلق بجميع الأمور المتعلقة بكليته وهو مسؤول عن جميع شؤون الكلية الإدارية والتدريسية والتدريبية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالس الكلية وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات ما يضمن سير العمل فيها بما لا يتعارض مع الأنظمة والبلاغات المعمول بها في القوات المسلحة، يعاونه عدد من الضباط لإنجاز واجباته ويكون معاون آمر الكلية أقدم ضابط في الكلية بعد آمرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسؤول الأول أمام الآمر عن ادارة أمور التعليم والتدريب في الكلية عن جميع النواحي .
ب – الهيئة الإدارية : وتتألف من عدد من الضباط والمراتب الاداريين والاشخاص المدنيين لإدارة شؤون الكلية من الناحية الإدارية .
جـ – الهيئة التدريسية – وتشمل : –
أولا – هيئة التدريس العسكري – التي تتألف من عدد من المعلمين الأقدمين ومعاونيهم لكل مادة .
ثانيا – هيئة التدريس العلمي – وتتألف من : –
1 – مدير الجناح العلمي بدرجة أستاذ حامل شهادة دكتوراه .
2 – أعضاء هيئة التدريس العلمي .
د – الهيئة التدريبية – وتتألف من عدد من الضباط والمراتب .
3 – تقوم المجالس التالية بإدارة شؤون الكلية : –
أ – المجلس الأعلى : –
أولا – يتألف المجلس الأعلى على الوجه الآتي : –
رئيس أركان الجيش – رئيسا .
معاون رئيس أركان الجيش – حركات .
معاون رئيس أركان الجيش – إداري .
مدير التدريب العسكري .
آمر الكلية العسكرية .
معاون آمر الكلية (ويتولى سكرتارية المجلس) .
ثانيا – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الرئيس ان يدعوهم الى الاجتماع إذا قدم اثنان على الأقل من الأعضاء طلبا مكتوبا لذلك مبينا فيه الأسباب التي تدعو الى الانعقاد والموضوعات التي تعرض عليه . يجتمع المجلس مرة على الأقل في كل سنة دراسية ولا يعتبر انعقاده صحيحا الا اذا حضر ثلثا الأعضاء على الأقل وتكون مناقشات المجلس سرية . وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس . ويتولى معاون آمر الكلية سكرتارية المجلس ويحرر محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون .
ثالثا – تكون واجبات المجلس الأعلى كما يلي : –
1 – اعداد مقترحات نظام الكلية وتعديلاته .
2 – تخطيط السياسة العامة للكلية .
3 – تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية سنويا .
رابعا – تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد تصديق وزير الدفاع عليها أو من يخوله، فيما عدا المسائل التي تقتضي اصدار قانون أو تعديل نظام الكلية .
ب – مجلس التعليم : –
أولا – يتألف مجلس التعليم على الوجه الآتي : –
مدير التدريب العسكري .
آمر الكلية العسكرية .
معاون آمر الكلية العسكرية (ويتولى سكرتارية المجلس) .
ثانيا – يجتمع المجلس برئاسة أقدم الأعضاء مرتين على الأقل في كل سنة دراسية وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث السياسة التعليمية على أن لا يكون لهم صوت معدود بالمداولات ويتبع فيما يتعلق باجتماع وسكرتارية المجلس ومداولاته ما يتبع بشأنها في المجلس الأعلى .
ثالثا – تكون واجبات مجلس التعليم كما يلي : –
1 – تقرير السياسة العامة للتعليم التي يتولى مجلس الكلية وضع مناهج الدراسة على أساسها .
2 – ابداء الرأي في المسائل التعليمية التي تحال اليه من مجلس الكلية .
3 – تحديد المستويات المطلوبة للدراسة .
رابعا – تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها من قبل الرئيس والأعضاء .
جـ – مجلس الكلية : –
أولا – يتألف مجلس الكلية على الوجه الآتي : –
آمر الكلية العسكرية .
معاون آمر الكلية العسكرية .
آمر جناح التدريس أو أقدم معلمي المواد العسكرية (ويتولى سكرتارية المجلس) .
ثانيا – يجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لتطبيق السياسة التعليمية على أن لا يكون لهم صوت معدود في المداولات .
ثالثا – يختص مجلس الكلية بالمسائل التالية : –
1 – وضع الأوامر الثابتة للكلية واقتراح أي تعديل فيها .
2 – إدارة التعليم والامتحانات وسير العمل في الكلية وفقا للنظام .
3 – وضع مناهج الدراسة في الكلية والمنهاج العام وتوزيع ساعات العمل وفقا للسياسة التي يضعها مجلس التعليم وتطبيقها .
4 – ترشيح وطلب استخدام أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من مدنيين وعسكريين اللازمين للتدريب والتدريس في الكلية .
5 – اختيار العدد اللازم من الطلبة من بين من تتوفر فيهم الشروط المقررة .
6 – اقرار الدرجات الاضافية التي تمنح للطلبة المتفوقين بعد نجاحهم في المنهج الدراسي في نواحي النشاط الثقافي والرياضي والضبط بناء على اقتراح معاون آمر الكلية .
7 – تقديم الاقتراحات لتحسين ورفع مستوى الكلية والتي لا تدخل في اختصاصاته الى المجلس الأعلى أو مجلس التعليم كل حسب اختصاصه .
رابعا – تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها من الرئيس والأعضاء .

تنظيم هيئتي التدريس والتدريب

مادة 3
يشترط فيمن يقوم بالتدريس والتدريب من الضباط أن يكون : –
1 – ممتازا ومشهودا له بالسيرة الحسنة والكفاءة التي تؤهله لتدريس المادة التي يعهد اليه تدريسها ولا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات .
2 – ممتازا ومشهودا له بالسيرة الحسنة والكفاءة التي تؤهله للقيام بواجبات آمر سرية وأن يكون : –
أ – ناجحا بدرجة أولى في دورة التعبئة لآمري السرايا .
ب – قد مارس أعمال آمر سرية في وحدة فعالة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التحاقه بالكلية .
3 – ممتازا ومشهودا له بالسيرة الحسنة والكفاءة التي تؤهله للقيام بواجبات آمر فصيل وأن يكون : –
أ – ناجحا بدرجة أولى في دورتي التعبئة الصغرى لآمري الفصائل والدورة الموحدة .
ب – قد خدم فعلا في الوحدات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4 – لمجلس الكلية في الحالات الضرورية عدم التقيد بالشروط المبينة أعلاه .

مادة 4
أعضاء هيئة التدريس العلمي في الكلية هم :
الأساتذة
الأساتذة المشاركون
الأساتذة المساعدون
المدرسون
خريجو كلية الاحتياط من ذوي الاختصاص برتبة معيد حسب قانون جامعة بغداد .
محاضرون مدنيون وعسكريون ينتدبون من جامعة بغداد والدوائر العسكرية .

مادة 5
تطبق شروط تعيين الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين الواردة في قانون جامعة بغداد على من يعينون في الكلية .

مادة 6
يجوز تعيين معيدين في قسم العلوم بالكلية العسكرية ممن حصلوا على درجة جامعية معادلة للبكلوريوس علوم أو ليسانس علوم بدرجة شرف أو ما يعادلها ويعتبر المعيد عند التعيين مدرسا لغرض الملاك فقط ويقوم المعيد بمساعدة أعضاء هيئة التدريس في الدروس العلمية والتدريبية والأعمال التحضيرية وبكل ما يعهد اليه رئيس جناح التدريس العلمي في الكلية العسكرية .

مادة 7
أ – يشترط في رئيس قسم اللغات الأجنبية أن يكون حاملا شهادة عالية (للبكلوريوس أو الليسانس) على أن يكون قد مارس مهنة تدريس اللغة الانكليزية مدة لا تقل عن ست سنوات .
ب – يشترط في مدرس اللغة الأجنبية أن يكون حاملا شهادة عالية معادلة (للبكلوريوس أو الليسانس) وأن يكون قد مارس مهنته مدة لا تقل عن السنتين .
جـ – لمجلس الكلية في الحالات الضرورية عدم التقيد بالشروط المبينة في أعلاه .

مادة 8
يجوز عند الضرورة انتداب محاضرين، ويشترط فيمن ينتدب أن يكون من المتخصصين في المواد التي يعهد اليه تدريسها وتعيين أجورهم وفقا للقواعد المتبعة في قانون جامعة بغداد .

مادة 9
تقدم الكلية الى جامعة بغداد بواسطة مديرية التدريب العسكري حاجتها من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمعيدين ويرشح مجلس جامعة بغداد من يرى فيه المقدرة على أشغال تلك المناصب، وللكلية اختيار من ترى فيهم الكفاءة والمقدرة على أشغال المناصب على أن يكون التعيين ضمن حدود الملاك المقرر للكلية وبالرواتب المعينة في قانون جامعة بغداد على أن تستحصل مديرية التدريب العسكري الموافقة على التعيين .

مادة 10
أ – تكون مدة خدمة الضباط في الكلية مدة لا تتجاوز 4 سنوات وتمتد الى نهاية السنة الدراسية اذا انتهت خلالها .
ب – تعتبر الخدمة في الكلية خدمة في الوحدات الفعالة .

مادة 11
لا يجوز ندب المدرسين المدنيين لأي عمل خارج الكلية الا بعد موافقة مجلس الكلية .

مادة 12
يتولى معاون آمر الكلية توزيع مواد الدراسة على أعضاء هيئة التدريس .

الفصل الثاني
الدراسة والامتحان
مادة 13
الكلية العسكرية كلية عالية مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات توزع الى ثلاثة أقسام بالنسبة للصفوف الحربية . القسم الأول (المستجد) والقسم الثاني (المتوسط) والقسم الثالث (المتقدم) . مدة كل منها سنة دراسية وتعتبر فترة الاختبار والصف المستجد سنة دراسية واحدة ويجوز بقرار من وزير الدفاع زيادة مدة الدراسة الى أربع سنوات دراسية كما يجوز له انقاصها في حالة الضرورة العسكرية .
أما بالنسبة للصف الإداري فتكون مدة الدراسة ثلاث سنوات يدرس الطالب خلال السنتين الأولى والثانية منها كبقية الطلاب وتكون السنة الثالثة للاختصاص في مواضيع الصنف الإداري .

مادة 14
تبدأ السنة الدراسية في 16 تشرين الأول وتنتهي في 15 تموز من العام التالي ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين .

مادة 15
توزع المواد الدراسية للحصول على البكلوريوس في العلوم العسكرية على أقسام الدراسة وفق السياسة التي يقررها مجلس تعليم الكلية ويجوز لمجلس الكلية أن يقرر تدريس أية مادة في غير القسم الدراسي المقررة فيه وفقا للسياسة التي يضعها مجلس التعليم ويحدد مجلس الكلية عدد ساعات الدراسة لكل مادة في كل قسم دراسي ومنهاج الدراسة فيها في حدود السياسة التعليمية العامة التي يضعها مجلس التعليم .

مادة 16
يمتحن الطالب في نهاية فترة الاختبار أو نهاية القسم الدراسي في المواد المقرر دراستها في كل منها في الميعاد الذي يحدده مجلس الكلية ويقرر مجلس الكلية المواد التي يمتحن فيها الطالب تحريريا أو عمليا أو شفهيا ويحدد الدرجات المخصصة لكل مادة وما يخص منها لكل من الامتحانات التحريرية والعملية والشفهية ومجهود الطالب أثناء الدراسة كما يحدد الدرجات المخصصة للسلوك والمواظبة ويشرف المعاون على وضع أسئلة الامتحان وتقدير درجاتها وتصحيحها وتنظيمها بالاستعانة بأعضاء هيئة التدريس .

مادة 17
1 – يشترط في النجاح من صف الى صف أعلى منه للحصول على 50 ٪ في كل موضوع على حدة وعلى 60 ٪ من المجموع على الأقل .
2 – إذا فشل الطالب : –
أ – في مادتين يعتبر مكملا ويعاد امتحانه فيهما .
ب – في أكثر من موضوعين يعتبر راسبا في صفه .
3 – إذا حصل الطالب على درجة النجاح في كل مادة ولم يحصل على 60 ٪ من المجموع العام أو إذا فشل في مادة واحدة ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع أيضا فيعتبر مكملا ويطلب منه حينئذ اختيار مادة أو مادتين أو ثلاث فقط من المواد النظرية لأداء الامتحان بقصد سد النقص في المجموع المقرر للنجاح .
4 – إذا فشل الطالب في مادتين ولم يحصل على معدل المجموع المقرر فيعد راسبا في صفه .

مادة 18
على الطالب أن يداوم ثلثي مجموع ساعات التدريس والتدريب المخصصة لصفه على الأقل وإذا تغيب أكثر من ثلث ساعات التدريب والتدريس لا يسمح له في الاشتراك في الامتحان السنوي النهائي ويعد راسبا في صفه . كما ويحرم كل طالب من امتحان المادة التي لا يحضر 50 ٪ على الأقل من مجموع الساعات المقررة لها .

مادة 19
يمتحن الطالب الذي تعذر اشتراكه في أحد الامتحانات لأسباب مشروعة وبعد زوال المانع في الوقت الذي ينسبه المعلم المختص فيما يتعلق بالامتحانات اليومية والشهرية وفي الوقت الذي تنسبه ادارة الكلية فيما يخص امتحان نصف السنة والامتحان النهائي على أن لا يتأخر موعد امتحان المكملين لتلك السنة بأي حال من الأحوال عن الموعد المحدد وفي حالة عدم تمكنه من أداء الامتحان في هذه المدة يعتبر راسبا في صفه .

مادة 20
تقرر نتيجة الطالب في امتحان المكملين بالنسبة للدرجة أو الدرجات التي يحصل عليها في الامتحان المذكور ولا يجوز احتساب علامات الامتحان النهائي أو نصف السنة أو المعدل اليومي معها .

مادة 21
يجرى امتحان المكملين في السنتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الأخير من العطلة الصيفية ومن لم ينجح أو لم يشترك فيه يعد راسبا في صفه . أما في السنة الثالثة فيجرى امتحان المكملين منهم بعد مرور شهر واحد على موعد تخرج الصف المنتهي .

مادة 22
إذا ثبت غش الطالب أو محاولته ذلك يعتبر راسبا في جميع الموضوعات لتلك السنة الدراسية وإذا تكرر ذلك فيفصل من الكلية ويرقن قيده من سجلاتها .

مادة 23
لا يعاد النظر في الأوراق الامتحانية إلا بعد موافقة مجلس التعليم .

مادة 24
يكون ترتيب الناجحين من درجة البكلوريوس حسب مجموع الدرجات التي يحصلون عليها في جميع امتحانات السنوات الدراسية ويضع مجلس الكلية القواعد الخاصة بتحديد ترتيب الطلبة الحاصلين على نسبة مئوية واحدة ويكون نجاح الطالب بدرجة شرف إذا حصل على معدل 90 ٪ فأكثر من العلامات وجيد جدا إذا حصل على 80 ٪ فأكثر من مجموع العلامات المقرة وتدون درجة نجاحه هذه في الشهادة التي ينالها .

مادة 25
يوصي مجلس الكلية بمدى صلاح كل طالب للخدمة في أي صنف من صنوف الجيش .

مادة 26
تجهز الكلية الطالب مجانا بالكتب الرسمية وغيرها من الكتب التي يقررها مجلس الكلية (عدا الكتب النادرة التي تعتبر كمادة أساسية للكلية) ولا تسترد منه بعد تخرجه من الكلية ويستثنى من ذلك الطلاب المستقيلون والمفصولون فتسترد منهم الكتب المسلمة اليهم .

مادة 27
لآمر الكلية مع مراعاة المادة الثامنة عشرة من نظام الكلية منح الطالب إجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية لمدة عشرة أيام مرة واحدة أو بصورة متقطعة وذلك في الحالات الاضطرارية التي تستدعي ذلك .

مادة 28
تعطل الدراسة في الكلية بعد الانتهاء من امتحان نصف السنة مدة لا تزيد على أسبوعين وتعطل الدراسة صيفا مدة لا تتجاوز شهرين ونصفا بعد اتمام الامتحانات النهائية في الكلية .

مادة 29
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب واكساء واطعام وعلاج وإسكان وانتقال الطلبة العراقيين أثناء الدراسة ويمنح الطالب خلال وجوده في الكلية راتب ومخصصات جندي متطوع .

مادة 30
يجوز قبول طلاب غير عراقيين في الكلية على نفقة حكوماتهم أو نفقة الحكومة العراقية وبموافقة مجلس الوزراء .

العقوبات

مادة 31
أ – تعتبر جريمة انضباطية .
أولا – كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها وكل امتناع أو تخلف بغير مبرر مقبول عن حضور الدراسة أو التمارين أو التدريب أو الأعمال التي يكلف بها الطالب .
ثانيا – الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على ذلك .
ثالثا – الأعمال الأخرى التي يحددها آمر الكلية بقرار منه .
ب – تفرض العقوبات المدرجة تفاصيلها أدناه على طلاب الكلية عند ارتكابهم احدى الجرائم الانضباطية .
أولا – الخصم من درجات السلوك أو المواظبة .
ثانيا – الانذار – وهو تنبيه الطالب على عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه .
ثالثا – التوبيخ – وهو تنبيه الطالب مع التكدير إذا كرر ارتكاب الذنب الذي سبق وأنذر عنه مما يستوجب عقوبة أشد من الانذار .
رابعا – التعداد الاضافي – وهو طلب حضور الطلاب المحكوم عليهم بهذه العقوبة مجتمعين للتأكد من وجودهم في الكلية دوما وبأوقات ومحلات تعينها إدارة الكلية .
خامسا – التعليم الاضافي – وهو قيام الطالب بالتدريب العسكري بتجهيزاته العسكرية مدة ساعة عسكرية واحدة في اليوم الواحد على أن يجرى ذلك بأوقات راحة الطالب الاعتيادية وفي غير أوقات الرياضة والألعاب .
سادسا – الحرمان من الاذن – وهو منع الطالب من مغادرة الكلية يومي الخميس والجمعة وأن يبقى بملابسه العسكرية الداخلية طيلة الأسبوع وعليه الحضور في محل معين عند نفخ بوق المذنبين والقيام بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص له والجلوس في البهو يوم الجمعة وقت الدروس .
سابعا – الحرمان من الاجازة لضباط الصف الطلاب .
ثامنا – السجن لمدة لا تتجاوز سبعة أيام .
تاسعا – تنزيل رتبة ضابط الصف الطالب أو نزعها .
عاشرا – الاخطار بالفصل من الكلية .
جـ – يلحق بالعقوبات الواردة في ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وثامنا من الفقرة (ب) عقوبة تبعية هي الخصم من درجات السلوك وكما يلي : –
العقوبة مقدار العلامات المحسومة
الانذار 1 لكل مرة
التوبيخ 2 لكل مرة
التعداد الاضافي 3 لكل مرة
التعليم الاضافي 4 لكل مرة
الحرمان من الاذن 5 لكل أسبوع كامل
السجن 8 عن كل يوم
د – تعتبر درجة السلوك السنوي للطالب (200) علامة فإذا فقد منها ما زاد على (100) علامة فيطبق بحقه ما يلي : –
أولا – يخرج من الكلية ويضمن كافة النفقات التي صرفت عليه بضمنها الرواتب خلال السنة الدراسية الأولى .
ثانيا – يعد راسبا في صفه خلال السنتين الثانية والثالثة وإذا تكرر فقدانه هذه النسبة مرتين متواليتين في صف واحد فيخرج من الكلية ويضمن النفقات التي صرفت عليه من رواتب وغيرها .
هـ – لآمر الكلية أو من ينوب عنه أو من يخوله فرض العقوبات الواردة في الفقرة (ب) في أعلاه .
و – لا يحق لآمر السرية خلال سنة دراسية واحدة فرض عقوبات تخفض من درجات سلوك الطالب أكثر من (50) درجة ولا يحق لآمر الفصيل فرض عقوبات خلال سنة دراسية واحدة تخفض من درجات سلوك الطالب أكثر من (20) درجة .
ز – لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة عن جريمة انضباطية واحدة .

مادة 32
لا يمنع فرض العقوبات الانضباطية المتقدمة من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى النافذة عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيها ويعتبر طلاب الكلية العسكرية جنودا لهذا الغرض .

مادة 33
يفصل من الكلية بقرار من مجلسها كل طالب : –
أ – رسب مرتين خلال مدة الدراسة ولا يعد رسوبا ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية .
ب – حكم عليه بعقوبة السجن المبينة في الفقرة (ب) من المادة (31) أعلاه أكثر من مرتين (أي مدة تتجاوز 14 يوما) .
جـ – سيرته غير المرضية عند اشتغاله في الكلية والمتحققة بقرار من آمريه بالتسلسل أو من معلم صفه للتدريس والتدريب العسكري .
د – ثبت عدم سلاحه أن يكون ضابطا لعدم كفاءته ولياقته وضعف شخصيته بناء على تقارير واردة من آمريه بالتسلسل أو لأي سبب مبرر آخر يراه مجلس الكلية .

مادة 34
لا تكون قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل وزير الدفاع .

مادة 35
يترتب على الفصل من الكلية عدم جواز تسجيل الطالب فيها من جديد .

مادة 36
يحق للطالب الاستقالة من الكلية إذا دفع جميع النفقات المترتبة عليه بما فيها الرواتب بعد الموافقة على قبول استقالته لأسباب وجيهة تستدعي ذلك وبعد موافقة مجلس الكلية .

مادة 37
يمنح وزير الدفاع شهادة بكلوريوس العلوم العسكرية لخريجي الكلية ويجوز منح هذه الشهادة للخريجين من غير العراقيين .

مادة 38
يعين الخريجون العراقيون ضباطا في القوات المسلحة وفقا لأحكام القانون .

مادة 39
تكون القرارات والأوامر الصادرة في شؤون الطلبة من الهيئات التي تتولى تنظيم وادارة الكلية قطعية لا يجوز الطعن فيها .

الفصل الثالث
شروط قبول الطلبة
مادة 40
يشترط في قبول الطالب في الكلية العسكرية ما يأتي : –
أ – أن يكون عراقي الجنسية من أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو أم عربية بالولادة .
ب – أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية (بكلوريا) أو أي شهادة تعادلها بتصديق من وزارة التربية على أن لا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عام أو بعد أم أمضى سنة دراسية أو أكثر في احدى الكليات أو المعاهد العليا بعد حصوله على الشهادة المذكورة .
جـ – أن لا يقل عمره في اليوم المحدد لبدء الدراسة عن (16) سنة شمسية ولا يزيد على (21) سنة شمسية اما بالنسبة لنواب الضباط وضباط الصف والجنود الحائزين على الشهادة المذكورة في (ب أعلاه) فيجب أن لا يزيد سنهم على (24) سنة شمسية .
د – أن لا يقل معدل درجته عن 65 ٪ في الامتحان النهائي للدراسة الاعدادية (بكلوريا) عدا الطلاب المذكورين في أدناه فيقبل من يكون معدل درجاته 60 ٪ .
أولا – أبناء وأخوة شهداء القوات المسلحة .
ثانيا – أبناء الضباط الموجودين في الخدمة والمتقاعدين والمتوفين .
ثالثا – أبناء الضباط الاحتياط الموجودين بالخدمة بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات خدمة على الأقل .
رابعا – أبناء نواب الضباط وضباط الصف والمراتب الموجودين بالخدمة .
خامسا – الرياضيون الحائزون على بطولة في أحد الألعاب الرياضية .
سادسا – نواب الضباط وضباط الصف والجنود المشار اليهم في (ج) أعلاه .
هـ – أن يكون حسن السيرة والسلوك والاتجاهات والميول في طريقة تضمن أمن وسمعة القوات المسلحة ولم يسبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وأن لا يكون قد سبق فصله من أية كلية عسكرية أو مدنية .
و – أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طيلة فترة الدراسة عدا نواب الضباط وضباط الصف والجنود .
ز – أن يجتاز بنجاح امتحانا في اللياقة البدنية حسب القواعد الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام ولا يجوز اعادة هذا الامتحان في نفس الوجبة إذا ثبت عدم نجاحه فيه ويتولى مجلس الكلية التأكد من توافر هذه الشروط .
ح – أن يكون مستكملا شروط اللياقة الطبية الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام وتتولى اللجنة الطبية العسكرية المختصة التأكد من توافر هذه الشروط ولا يجوز اعادة الفحص الطبي على الطالب الراسب فيه في نفس الوجبة .
ط – لم يسبق له أن دخل الكلية العسكرية وفصل أو اخرج منها لأي سبب كان .
ي – أية شروط أخرى يقرها المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية ويجب أن يبقى الطالب مستوفيا للشروط طوال مدة التحاقه بالكلية .
ك – يقدم الطالب كفالة مصدقة من كاتب العدل وفق النموذج الذي يتسلمه من الكلية العسكرية بعد إعلان قبوله .

مادة 41
يختار مجلس الكلية العدد المطلوب من الطلاب ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة السابقة ويستعين في ذلك بموقفات التفضيل التي يقرها المجلس الأعلى وبمدى صلاح الطالب للحياة العسكرية من النواحي النفسية والوعي القومي والمعلومات العامة .

مادة 42
يلحق الطالب الذي يقع عليه الاختيار بالكلية ويبقى تحت الاختبار مدة لا تتجاوز خمسة أشهر وبعدها يقرر مجلس الكلية صلاحه للحياة العسكرية بعد دراسة جهوده التعليمية والخلقية والرياضية وبناء على تقارير آمريه المباشرين عن شخصيته ومدى قدرته واستعداده للحياة العسكرية ويصدر القرار بعدم صلاحه للحياة العسكرية بإجماع آراء أعضاء مجلس الكلية ويعتبر قرار مجلس الكلية نهائيا ولا تستوفى منه النفقات في هذه الحالة .

مادة 43
يثبت الطالب بالصف الأول (المستجد) بالكلية بعد تقرير صلاحه للحياة العسكرية .

مادة 44
يمنح الطلاب غير العراقيين شهادة الكلية عند تخرجهم فيها .

مادة 45
يجوز نقل طالب كلية القوة الجوية الذي يتضح عدم صلاحه لتعلم الطيران أو عدم لياقته له طبيا الى الكلية العسكرية وبالصف الذي فيه إذا ما توافرت فيه شروط القبول المطلوبة في الكلية العسكرية .

مادة 46
يلغى نظام الكلية العسكرية رقم 42 لسنة 1960 وتعديلاته .

مادة 47
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 15/8/964 .

مادة 48
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
محسن حسين الحبيب طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان صبحي عبد الحميد
وزير الثقافة والارشاد وزير الداخلية
ووكيل وزير التربية ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عزيز الحافظ أديب الجادر
وزير الاقتصاد وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري شامل السامرائي
وزير النفط وزير الصحة
عبد الهادي الراوي عبد الصاحب العلوان
وزير الزراعة وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد عبد الفتاح الالوسي
وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان
عبد الكريم هاني فؤاد الركابي
وزير العمل والشؤون وزير الشؤون البلدية
الاجتماعية والقروية
عبد الرزاق محيي الدين مصلح النقشبندي
وزير الوحدة وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1078 في 21/2/1965

قواعد النجاح في اللياقة البدنية

الجدول1
تتطلب الحياة العسكرية من الضابط لياقة بدنية على درجة عظيمة، وقدرة تحمل، وخفة حركة تمكنانه من اداء مهمته، لذا وجب أن تتوفر في طلاب الكلية العسكرية هذه الصفات الثلاث .
يشمل اختبار القبول في اللياقة البدنية التمارين المبينة أدناه على أن يؤديها الطالب في زمن محدود ويجب أن يجتازها بنجاح : –
1 – اختبارات الثقة : –
وهو اختبار اجباري يجب على كل طالب أن يؤديه وهو القفز على الأرجل في حوض السباحة من ارتفاع (8) متر ويعتبر النجاح فيه شرطا أساسيا لنجاح الطالب في اختبارات اللياقة البدنية .
2 – تمارين الكفاءة الجسمانية : –
أ – تمارين الناحية العضلية : –
أولا – تمرين القرفصاء : –
وفيه يجلس الطالب القرفصاء بحيث تكون يداه فوق رأسه ويكون مقدم القدم اليمنى في مستوى بطن القدم اليسرى ويبدأ التمرين بالقفز لأعلى في هذا الوضع فاردا الرجلين مع المحافظة على وضع الأيدي فوق الرأس ثم العودة بوضع القرفصاء بحيث يكون مشط القدم اليسرى في مستوى بطن القدم اليمنى وهكذا يتبادل وضع الرجلين (يؤدي هذا التمرين 45 مرة) .
ثانيا – تمرين النهوض على الأرض (شناو) : –
يأخذ الطالب وضع الاستعداد للتمرين بأن ينزل من الوضع واقفا بحيث تكون الأذرع داخل الركبتين واليدين باتساع الصدر على الأرض، ثم يدفع بالرجلين سويا ويفردها مع فرد الوسط وضم القدمين، وبالمحافظة على هذا الوضع يثنى الذراعين الى النهاية وينظر الى جهة اليسار ثم يعيدها للوضع الأول وبذلك يكون قد أدى هذا التمرين مرة واحدة (يؤدي هذا التمرين 25 مرة) .
ثالثا – تمرين الشد لأعلى : –
وفيه يقف الطالب تحت عارضة أفقية ثم يقفز لأعلى ليتعلق على هذه العارضة بواسطة ذراعيه المفرودتين ثم يقوم برفع جسمه لأعلى مستقيما بالشد بواسطة ذراعيه إلى أن تصل حافة ذقنه الى أعلى العارضة وبرجوعه ثانية الى الوضع السابق يكون قد أدى التمرين مرة واحدة (يؤدي هذا التمرين 5 مرات) .
رابعا – تمرين التسلق : –
يقف الطالب أمام حبل ارتفاعه 15 قدما ويرفع ذراعيه على كامل امتدادهما ليقبض على الحبل في مكان يسمح له ببقاء قدميه ثابتتين على الأرض وعند سماع اشارة البدء للتسلق يشد جسمه لأعلى مستعملا يديه وقدميه وذلك بتبادل الشد باليدين لأعلى ومساعدة القدمين حتى يمسك الحلقة العليا للحبل من الأعلى بيديه . يعتبر الطالب قد أكمل هذا التمرين إذا وصل الى الحلقة العليا وأمسكها بإحدى اليدين قبل مضي دقيقة .
خامسا – تمرين البطن (الجذع) : –
يتخذ الطالب وضع الرقود على الظهر مع تثبيت القدمين وامتداد الركبتين وتوضع اليدان خلف الرأس متشابكتين . عند سماع اشارة البدء يبدأ الطالب برفع جسمه لأعلى للمس الجبهة بإحدى الركبتين ويعود ثانية للوضع الأول وهو الرقود ويكون التمرين بثني الجذع لتبادل لمس الركبتين بالجبهة (مرة يمين والأخرى يسار) . (يؤدي هذا التمرين 35 مرة في دقيقة واحدة) .
ب – تمارين المرونة وخفة الحركة : –
أولا – القفز العالي : –
وفيه يقفز الطالب من الحركة حاجزا ارتفاعه 20،1 متر .
ثانيا – القفز الطويل (العريض) : –
وفيه يقفز الطالب من الحركة مسافة 4 متر .
ثالثا – تمرين العارضة يمين : –
وفيه يقفز الطالب فوق عارضة ارتفاعها 3 قدم مستندا على يده اليمنى .
رابعا – تمرين العارضة يسار : –
وفيه يقفز الطالب فوق نفس العارضة ولكن مستندا على يده اليسرى .
خامسا – تمرين التوازن : –
يمشي الطالب على عارضة توازن طولها 4 ياردة ويدور في نهايتها ويعود مرة ثانية نفس المسافة . ارتفاع العارضة عن الأرض 20ر1 متر .
جـ – تمارين قوة التحمل : –
أولا – ركض 100 متر : –
يقطعها الطالب في زمن قدره (14 ثانية على الأكثر) .
ثانيا – ركض 1500 متر : –
يؤديه الطالب بميدان محيطه 400 متر أي (75ر3) لفة على أن يقطعها الطالب في زمن قدره (6 دقائق على الأكثر) .
3 – السباحة : –
يعبر الطالب حوض السباحة بطول 50 مترا سباحة حرة وهي تعتبر شرطا تفضيليا بنجاح الطالب في الاختبار البدني .
4 – ملحوظة : –
المستوى المطلوب لنجاح الطالب في اختبارات اللياقة البدنية وهو اداؤه بنجاح نصف عدد تمارين الكفاءة الجسمانية المبينة في هذا الجدول .

أضف تعليقك