تعويض اصحاب الاراضي الذين تم ترحيلهم من حوض سد قمرين

      التعليقات على تعويض اصحاب الاراضي الذين تم ترحيلهم من حوض سد قمرين مغلقة

عنوان التشريع: تعويض اصحاب الاراضي الذين تم ترحيلهم من حوض سد قمرين
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 826
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-27 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يتم تعويض اصحاب الاراضي الذين تم ترحيلهم من (حوض سد حمرين) في محافظة ديالى بمبلغ قدره (30) ثلاثون ديناراً للدونم الواحد، يدفع لهم بكامله دون أي استقطاع .

مادة 2
تتولى وزارتا المالية والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار، على ان تنجز وزارة المالية دفع التعويض النقدي لأصحاب الارض خلال فترة اقصاها اسبوع واحد من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة