نظام هيئة المواصفات والمقاييس

      التعليقات على نظام هيئة المواصفات والمقاييس مغلقة

عنوان التشريع: نظام هيئة المواصفات والمقاييس
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة السادسة عشرة من قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها وما يقابلها من الاصطلاحات الانكليزية المثبتة بالجدول المرفق بهذا النظام : –
1 – أئمة القياس – هي أجهزة بالغة الدقة مصنوعة من مواد معينة ومحفوظة تحت ظروف خاصة ومشهود بصحتها ودقتها من أحد المعاهد العالية المختصة في هذا المجال وتستعمل في معابرة مرابط القياس من وقت لآخر وذلك للتأكد من صحة وتماثل وتطابق جميع مرابط القياس الموجودة في العراق .
2 – مرابط القياس – هي الأجهزة التي سبقت معايرتها على أئمة القياس والتي تحفظ في المعامل والمصانع المختصة بقصد معايرة أجهزة القياس الدقيقة عليها دوريا بشرط أن لا تستعمل هي نفسها في القياس المباشر .
3 – التوحيد القياسي – ويعني ايجاد مراجع للمعايرة والمواصفات القياسية والاصطلاحات والتعابير والرموز والتصنيف ومطابقة المواصفات .
4 – المعابرة – وهي ضبط ومضاهاة أجهزة ومرابط القياس في سبيل ضمان وحدة المقاييس في مختلف الجهات التي تستخدمها كالمؤسسات والمخبرات حكومية كانت أم أهلية .
5 – أجهزة القياس الدقيقة – هي الأجهزة التي سبقت معايرتها على مرابط القياس والتي تستعمل في القياس في المختبرات المختصة للانتاج الصناعي وخاصة للقطع التبادلية أو للإنتاج المتكرر .
6 – المواصفات القياسية – هي التحديد المعتمد للخواص والشكل الخارجي والابعاد وطرق الاختيار وأغراض الاستخدام ووحدات القياس التي تحقق استعمال السلع والخامات لأغراض معينة .
7 – مطابقة المواصفات القياسية – هي عملية التحقق من مدى انطباق المواصفات القياسية على السلع أو الخامات في شكلها المعروف .

مادة 2
تعتبر هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب القانون رقم (15) لسنة 963 المرجع الوطني الوحيد المعتمد لجميع شؤون التوحيد القياسي في العراق .

مادة 3
تؤلف في الهيئة التشكيلات الآتية : –
1 – السكرتارية العامة .
2 – لجنة المقاييس الدائمة .
3 – لجنة المواصفات الدائمة .

مادة 4
السكرتارية العامة يديرها السكرتير العام وهو موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الفنية الجامعية ويكون رئيسا للجهاز الاداري والمالي والفني ومسؤولا عن تنفيذ مقرراتها وترتبط به الدوائر الآتية بالاضافة الى الدوائر الأخرى التي ترى الهيئة تأسيسها .
1 – دائرة المواصفات – يديرها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادات الفنية الجامعية وتعمل وفق توصيات ومقررات لجنة المواصفات .
2 – دائرة المقاييس – يديرها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادات الفنية الجامعية تعمل وفق توصيات ومقررات لجنة المقاييس .
3 – دائرة التفتيش الفني – يديرها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الفنية الجامعية . وتتولى مراقبة جودة الانتاج وتطبيق المواصفات والمقاييس التي تقررها الهيئة في جميع أنحاء العراق .
4 – دائرة الخدمات الفنية – يديرها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الفنية الجامعية يكون مسؤولا عن التصاميم والمرسم وصياغة المواصفات والتصنيف والمكتبة والوثائق والمطبوعات الفنية والاحصاء .
5 – مديرية الحسابات – يديرها مدير حسابات مسؤول عن الأمور الحسابية والمالية للهيئة .
6 – مديرية الادارة والذاتية – يديرها موظف بدرجة مدير يكون مسؤولا عن شؤون الادارة والذاتية والأوراق والمؤتمرات والأمور الحقوقية .
7 – أية مديرية أخرى ترى الهيئة تأسيسها في المستقبل .

مادة 5
لجنة المقاييس الدائمة – هي لجنة فرعية دائنة تعمل على تحديد المقاييس وتوفير أئمة القياس ومعايرة مرابط القياس عليها ووضع أجهزة القياس الدقيقة وأدوات ومعدات القياس المختلفة وإصدار الشهادات المعتمدة لها .

مادة 6
لجنة المواصفات الدائمة – وهي لجنة فرعية دائمة تعمل على وضع المواصفات القياسية وتطويرها ومطابقتها على السلع والخامات واعداد درجات التصنيف والاصطلاحات والرموز الموحدة .

مادة 7
للهيئة تأليف أية لجنة فرعية لأي غرض من أغراضها على أن يكون رئيسها أحد أعضاء الهيئة ويحدد عدد أعضائها وتعين واجباتها في الأمر الذي يصدر بتأليفها .

مادة 8
تحدد طرق وضع المواصفات والمقاييس بتعليمات تصدرها الهيئة .

مادة 9
إذا ظهر للهيئة أن بعض المنتجات لا تنطبق عليها المقاييس والمواصفات الالزامية المقررة فعليها أن تتخذ الاجراءات اللازمة من قبلها أو بالاستعانة بالدوائر المختصة بحق الجهة المخالفة .

مادة 10
على اللجنة الدائمة المختصة أن تقوم بفحص معدات الانتاج والشروط الفنية الضرورية للمحافظة على مستوى المنتجات الواردة حسب المواصفات .

مادة 11
إذا أقرت الهيئة مواصفة أو مقياسا فيحال الأمر الى السكرتارية العامة لتسجيلها في سجل خاص بالمواصفات أو المقاييس ونشرها ببيان في الجريدة الرسمية .

مادة 12
للهيئة أن تضع اشارة خاصة تعينها ببيان لاستعمالها لأغراضها المختلفة .

مادة 13
تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو أحد نائبيه ولها أن تعقد اجتماعا طارئا بناء على طلب من أكثرية أعضاء الهيئة لأسباب تبين في الطلب .

مادة 14
تقوم السكرتارية العامة واللجان بإعداد تقارير دورية عن سير الأعمال والمهام المناطة بها وعن كيفية قيام الموظفين بأعمالهم وتقدم هذه التقارير الى الهيئة .

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 16
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
محسن حسين الحبيب طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان صبحي عبد الحميد
وزير الثقافة والارشاد وزير الداخلية
ووكيل وزير التربية ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عزيز الحافظ أديب الجادر
وزير الاقتصاد وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري شامل السامرائي
وزير النفط وزير الصحة
عبد المجيد سعيد عبد الفتاح الالوسي
وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي عبد الصاحب العلوان
وزير الزراعة وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانيء فؤاد الركابي
وزير العمل والشؤون وزير الشؤون البلدية
الاجتماعية والقروية
مصلح النقشبندي عبد الرزاق محيي الدين
وزير الأوقاف وزير الوحدة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1068 في 31 – 1 – 1965

جدول

الجدول
1 – أئمة القياس Standard
2 – مرابط القياس Sub – Standard
3 – التوحيد القياسي Standardization
4 – المعايرة Calibration
5 – المواصفات القياسية Standard Specifications