تحديد مدة انتداب العاملين في مشروع مباني مؤتمر عدم الانهيار

      التعليقات على تحديد مدة انتداب العاملين في مشروع مباني مؤتمر عدم الانهيار مغلقة

عنوان التشريع: تحديد مدة انتداب العاملين في مشروع مباني مؤتمر عدم الانهيار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 822
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تمدد مدة انتداب او تنسيب او تفرغ العاملين في مشروع مباني مؤتمر عدم الانحياز، من المهندسين والفنيين، ومن يتم انتدابه او تنسيبه او تفرغه منهم، لأغراض هذا المشروع مستقبلاً لغاية 1 / 10 / 1982، ويشمل ذلك المكلفين المنتدبين من وزارة الدفاع .

مادة 2
يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة