عنوان التشريع: تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 820
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-26 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحذف عبارة (المعدة للسكنى) الواردة في الفقرة (1) من (المادة الاولى) من قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة