نظام المراكز المهنية للقوة الجوية

      التعليقات على نظام المراكز المهنية للقوة الجوية مغلقة

عنوان التشريع: نظام المراكز المهنية للقوة الجوية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون إدارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

الفصل الأول
تنظيم المراكز المهنية وتأليفها
مادة 1
1 – يشمل هذا النظام المراكز المهنية التالية في القوة الجوية : –
أ – مركز التدريب المهني للطائرات .
ب – مركز التدريب المهني للاسلكي والرادار .
2 – ان هذين المركزين مؤسستان تابعتان لوزارة الدفاع الغاية منهما تدريب المنتسبين اليهما ليتخرجوا فنيين لغرض استخدامهم في وحدات ومؤسسات القوة الجوية لتشغيل وادامة طائراتها وتجهيزاتها ادامة صحيحة .

مادة 2
1 – مدة الدراسة في كل مركز ثلاث سنوات ويجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد القوة الجوية تغيير هذه المدة .
2 – تعتبر السنة الدراسية الأولى تمهيدية ويجرى فيها التدريب العسكري وتدريس المواضيع الثقافية العلمية العامة . ويوزع الطلاب على المهن المختلفة بعد استيعابهم للمعلومات التي تؤهلهم للتوزيع طبقا لقرار مجلس المركز وموافقة قيادة القوة الجوية .
3 – تكون السنة الثالثة تطبيقية في الوحدات لمهنة المشغلين والمهن البسيطة التي يقرها مجلس المركز . وأما الطلاب الباقون فيستمرون في الدراسة حسب المنهج المقرر .
4 – تبدأ الدراسة في 15 أيلول وتنتهي في 14 تموز من السنة التي تليها ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين عند الحاجة .

مادة 3
1 – يقوم بإدارة المركز : –
أ – آمر المركز .
ب – مجلس المركز .
2 – يتكون مجلس المركز من : –
أ – الرئيس : آمر المركز .
ب – نائب الرئيس : آمر جناح التعليم الفني .
جـ – السكرتير : رئيس شعبة السيطرة الفنية .
د – الأعضاء : المساعد . آمرو الأجنحة . آمرو الشعب . آمرو الأقسام . ومن يرتأى المجلس ضرورة استدعائه .

الفصل الثاني
شروط القبول
مادة 4
يشترط في قبول الراغب للانتساب الى مراكز التدريب المهني للقوة الجوية ما يلي : –
1 – أن يكون عراقيا من أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو عربية .
2 – تقديم شهادة عدم المحكومية .
3 – تقديم دفتر النفوس لآخر احصاء معمول به .
4 – الحصول على شهادة الدراسة المتوسطة (البكلوريا) .
5 – تقديم وثيقة من ولي أمره مصدقة من مختار محلته تتضمن موافقته على انتسابه الى المركز .
6 – تقديم كفالة شخص ضامن بمبلغ (300) دينار مصدقة من الكاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته في المركز في حالة استقالته أو فصله منه لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية .
7 – أن يكون من ذوي الأخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
8 – لا يقل عمره عن 15 سنة ولا يزيد على 18 سنة .
9 – أن ينجح في الفحص الطبي للخدمة العسكرية المسلحة .
10 – أن يتعهد بالخدمة في الجيش لمدة عشر سنوات بضمنها مدة الدراسة والتدريب .

الفصل الثالث
الدراسة والامتحانات
مادة 5
1 – الامتحانات الاعتيادية : وتقوم بها لجنة الامتحانات الاعتيادية التي ينسبها مجلس المركز على أن يكون من أعضائها آمر جناح التعليم الفني وآمر قسم التدريب العملي والمعلم المختص وتجرى هذه الامتحانات عند انتهاء تدريس كل مادة أو التدريب عليها .
2 – الامتحان النهائي التأهيلي : يجرى في نهاية السنة الثالثة وبعد انتهاء مرحلة التدريب العملي والتطبيق خارج المركز لفحص الكفاءة العملية للطالب وبموجبه يأخذ الطالب قدمه في الدورة ويقوم بهذا الامتحان لجنة الامتحان التأهيلي التي ينسبها مجلس المركز ويكون أحد أعضائها ممثلا عن قيادة القوة الجوية .
3 – تخصص (100) علامة لكل موضوع من المواضيع النظرية والعملية .
4 – يشترط في النجاح الحصول على 50 ٪ في الدروس النظرية و60 ٪ في الدروس العملية .
5 – يعيد الطالب الفاشل امتحانه بعد مرور (15) يوما من استلامه النتيجة من قبل لجنة الامتحان ومن يفشل للمرة الثانية ينظر مجلس المركز في أمر فصله عدا المواضيع الثقافية العامة فيعاد امتحانه فيها مرة أخرى .
6 – من تخلف عن الامتحان لعذر مشروع يمتحن في الموضوع أو المواضيع التي تخلف عنها .
7 – يحدد مجلس المركز مفردات المواضيع للعلوم التي يمتحن بها في كل مركز والنسبة المئوية المخصصة لكل منها من المعدل العام لكل موضوع كما يلي : –
أ – مواضيع ثقافية وعسكرية عامة ونسبتها 20 ٪ .
ب – مواضيع ثقافية فنية عامة 25 ٪ .
جـ – مواضيع فنية خاصة 25 ٪ .
د – مواضيع التخصص 30 ٪ .
8 – يضع مجلس المركز تعليمات تتعلق بطريقة الامتحانات والإشراف عليها .

مادة 6
1 – إذا تغيب الطالب عن الدراسة أكثر من 30 يوما خلال السنة الدراسية يحرم من الامتحان النهائي ويعد راسبا في صفه إلا إذا كان التغيب ناشئا عن مرض أصيب به أثناء الخدمة أو لعذر مشروع .
2 – إذا قضى الطالب في المركز أكثر من مدة الدراسة بسبب الرسوب فلا تحسب المدة الزائدة لغرض الخدمة التقاعدية .

مادة 7
1 – تدرس المهن التالية في مركز التدريب المهني للطائرات : –
أ – برادة المحركات وأقسام الطائرات .
ب – كهربائية الطائرات .
جـ – الآلات الدقيقة الكهربائية .
د – الأسلحة .
هـ – النساجة وأدوات الانقاذ .
و – التصوير .
ز – أية مهنة أخرى يتطلب استحداثها ويقترحها مجلس المركز ويوافق عليها قائد القوة الجوية .
3 – تدرس المهن التالية في مركز التدريب المهني للاسلكي والرادار : –
أ – مصلح رادار .
ب – مصلح لاسلكي .
جـ – مشغل رادار .
د – مشغل لاسلكي .
هـ – أية مهنة أخرى يتطلب استحداثها ويقترحها مجلس المركز ويوافق عليها قائد القوة الجوية .

الفصل الرابع
الرواتب والمخصصات
مادة 8
1 – يتقاضى الطالب خلال مدة الدراسة راتب ومخصصات جندي متطوع ويمنح راتب صنف مقداره ديناران ويزاد دينارا واحدا عن كل سنة ينجح فيها اضافة على راتبه حتى تخرجه .
2 – يكون قياس طلاب المراكز من التجهيزات والأرزاق مطابقا لقياس طالب في كلية القوة الجوية .

الفصل الخامس
الترقية
مادة 9
1 – يمنح المتخرج من المركز رتبة عريف مهني .
2 – يرقى المتخرج من المركز المهني الى الرتب التالية حسب المدة المبينة ازاء كل منها .
المنصب المدة
أ – عريف مهني سنتان
ب – رئيس عرفاء مهني سنتان
جـ – نائب ضابط مهني درجة رابعة 3 سنوات
د – نائب ضابط مهني درجة ثالثة 4 أربع سنوات
هـ – نائب ضابط مهني درجة ثانية 4 أربع سنوات
و – نائب ضابط مهني درجة أولى 4 أربع سنوات
3 – تكون الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها خريجو مراكز التدريب المهني في القوة الجوية كما في الملحق (أ) .

مادة 10
تكون شروط الترقية كما يلي : –
أ – النجاح في فحص المهنة .
ب – النجاح في المعلومات العسكرية والتدريب العسكري .
جـ – اكمال المدة الصغرى .
د – ألا تزيد العقوبات على أربع عقوبات لكل سنة .
هـ – توصية الآمرين .
و – القدم وتيسر الملاك .

مادة 11
1 – يرقى نائب الضابط المهني من الدرجة الثالثة فما فوق الى رتبة ملازم فني احتياط م الصنف الثالث بعد نجاحه بدورة تدريبية خاصة لا تقل عن الستة أشهر وبعد ترشيحه من قبل آمريه بالتسلسل واجتيازه لامتحان القبول الخاص الذي تقرر شروطه ومواده قيادة القوة الجوية ومديرية التدريب العسكري .
2 – يستمر الملازم الفني في الترقية حسب قانون خدمة الضباط .

الفصل السادس
في الضبط والعقوبات
مادة 12
أ – الانذار – الفات نظر الطالب الى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه .
ب – التوبيخ – الفات نظر الطالب مع التكدير اذا كرر الذنب الذي سبق وأنذر عنه مما يستوجب عقوبة أشد من الإنذار .
جـ – التعداد الاضافي – حضور المحكوم عليه بهذه العقوبة مكان نفخ بوق التجمع للمذنبين .
د – التعليم الاضافي – تكليف الطالب المحكوم عليه بهذه العقوبة للقيام بالتعليم العسكري المقرر في المنهج بكامل تجهيزاته العسكرية السفرية مدة يعينها آمر الضبط على أن لا تقل عشر دقائق ولا تزيد على ساعة واحدة في اليوم على أن ينفذ في أوقات راحة الطالب وفي غير أوقات الألعاب الرياضية .
هـ – حرمان الاذن – حرمان الطالب من ترك المؤسسة يومي الخميس والجمعة وأن يبقى خلالها بملابسه العسكرية الداخلية وأن يحضر مكان نفخ البوق للمذنبين ويحضر المذاكرات الليلية والصباحية في ساعاتها المقررة: –
و – السجن – ان يسجن الطالب في غرفة خاصة ولا يتصل به أحد ولا تنشر العقوبة في أوامر القسم الثاني من الأوامر اليومية .
2 – ان فرض العقوبات الانضباطية أعلاه لا يمنع من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية عند ارتكاب الطالب الجرائم المنصوص عليها فيها .
3 – يخضع طلاب المراكز لقوانين الجيش وأنظمته .

مادة 13
1 – تعتبر درجة السلوك السنوي 200 علامة وإذا فقد الطالب مائة علامة منها فأكثر يحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي السنوي ويعتبر راسبا في صفه وينظر مجلس المركز في أمر فصله ويجب فصله في السنة الأولى على أن ينذر الطالب وولي أمره عند فقده (80) علامة من السلوك .
2 – تنزل من درجات سلوك الطالب المعاقب الدرجات المؤشرة ازاء كل عقوبة .
العقوبة مقدار الدرجات المنزلة
1 – الانذار 1 – لكل مرة
2 – التوبيخ 2 – لكل مرة
3 – التعداد الاضافي 3 – لكل مرة
4 – التعليم الاضافي 4 – لكل ساعة
5 – الحرمان من الاذن 5 – لكل يوم عطلة أسبوعية
6 – السجن 6 – لكل مرة

مادة 14
لآمر المركز أو من يخوله فرض العقوبات التالية : –
1 – الانذار .
2 – التوبيخ .
3 – التعداد الاضافي لمدة لا تزيد على أربع ساعات .
4 – التعليم الاضافي لمدة لا تزيد على أربع ساعات .
5 – حرمان الاذن لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع متعاقبة .
6 – السجن لمدة لا تزيد على سبعة أيام .

مادة 15
لا تسجل بعد تخرج الطالب العقوبات التي تفرض عليه أثناء مدة الدراسة أما العقوبات الواردة في القوانين العقابية المرعية فتدرج في سجل كنيته .

مادة 16
يفصل الطالب من المركز في الحالات التالية : –
1 – عند عدم لياقته البدنية المتحققة بتقرير من لجنة طبية مختصة في القوة الجوية .
2 – عندما يتحقق لآمر المركز عدم صلاح الطالب للبقاء فيه وذلك بقرار تحريري يصدر بأكثرية مجلس المركز .
3 – عند رسوبه سنتين متواليتين مهما كانت الأسباب .

مادة 17
على الطالب الذي يتقرر فصله من المركز لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية أن يدفع جميع النفقات الدراسية المترتبة عليه (عدا الرواتب) وفي حالة امتناعه يخدم بصفة جندي متطوع في الجيش .

مادة 18
يجوز قبول استقالة الطالب من المركز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التحاقه بالمركز على أن يدفع كافة النفقات المترتبة عليه (بما فيها الرواتب) بعد موافقة مجلس المركز وقائد القوة الجوية .

الفصل السابع
العطل والاجازات
مادة 19
1 – يعطل كل مركز خلال السنة الدراسية مرتين الأولى (ربيعية) لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما والثانية (صيفية) لا تتجاوز مدتها شهرين ولآمر المركز منح الطالب اجازة اعتيادية لمدة لا تزيد على عشرة أيام خلال السنة الدراسية (عند الضرورة) مرة واحدة أو مجزأة .
2 – يجوز منح المتخرجين قبل التحاقهم بوحداتهم اجازة اعتيادية لا تتجاوز خمسة عشر يوما وبموافقة قيادة القوة الجوية .

مادة 20
لوزير الدفاع إصدار التعليمات والأوامر لغرض تطبيق هذا النظام .

مادة 21
يلغى نظام معهد مركز التدريب المهني للقوة الجوية رقم 14 لسنة 1962 .

مادة 22
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الطلاب الموجودين في المركز حاليا .

مادة 23
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
محسن حسين الحبيب طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان صبحي عبد الحميد
وزير الثقافة والارشاد وزير الداخلية
ووكيل وزير التربية ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عزيز الحافظ أديب الجادر
وزير الاقتصاد وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري شامل السامرائي
وزير النفط وزير الصحة
عبد المجيد سعيد عبد الفتاح الالوسي
وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي عبد الصاحب العلوان
وزير الزراعة وزير الاصلاح الزراعي
مصلح النقشبندي فؤاد الركابي
وزير الأوقاف وزير الشؤون البلدية
والقروية
مسعود محمد عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الوحدة
اعمار الشمال
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1065 في 24/1/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لغرض رفع الكفاءة الفنية في الجيش واعداد مهنيين يمتازون بمهارة تؤمن الحاجة في القوة الجوية وتشجيعا للشباب العراقي في الانتماء الى المراكز المهنية للقوة الجوية .
شرع هذا النظام .

الرواتب والمخصصات التي تصرف الى خريجي مراكز التدري

الملحق(أ)
مخصصات غلاء المعيشة
الرتبة الراتب الاسمي راتب الصنف المعيشة المجموع مدة الترقية
فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار سنة
عريف مهني 000 12 000 6 000 10 000 28 2
ر . ع مهني 000 15 000 7 000 11 000 33 2
ن . ض مهني 000 20 000 8 000 12 000 40 3
درجة رابعة
ن . ض مهني 000 25 000 9 000 13 000 47 4
درجة ثالثة
ن . ض مهني 000 30 000 10 000 13 000 53 4
درجة ثانية
ن . ض مهني 000 40 000 10 500 13 000 63
درجة أولى

1 – يتناول خريجو المركز بدل تعيين نائب ضابط اضافة على رواتبهم ومخصصاتهم في الجدول أعلاه .
2 – يكون اكساء خريجي المركز (نواب الضباط المهنيين) على نفقتهم الخاصة أسوة بالنواب الضابط ومنحهم مخصصات الملابس البالغة ثلاثة دنانير شهريا .
3 – إذا استمر نائب الضابط المهني من الدرجة الأولى بالخدمة في الجيش فيمنح علاوة سنوية مقدارها ديناران على أن لا تتجاوز الخمس علاوات .