عنوان التشريع: ربط (بانوراما القادسية) بوزارة الثقافة و الاعلام
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 815
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-26 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يرتبط (بانوراما القادسية) (بوزارة الثقافة والاعلام) من جميع الوجوه، وتنتقل موجوداته ومنشئاته، الى هذه الوزارة، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية الملحقة بالمشروع، وتملك هذه المنشآت، الى المؤسسة العامة للسياحة .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى نائب رئيس الوزراء والوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة