قانون تعديل قانون المقالع الحجرية رقم 19 لسنة 1955

      التعليقات على قانون تعديل قانون المقالع الحجرية رقم 19 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المقالع الحجرية رقم 19 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-07 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الصنـاعة ووافق عليه مجلس الوزراء.

صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى المادة السادسة عشرة من قانون المقالع الحجرية رقـم 19 لسـنة 1950 ويحل محلها مـا يأتــي :

المـادة السادسة عشرة =
1- للوزير بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء منح إجازة مقلع حجري أو مقالع في مناطق محدودة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة قابلة للتجديد وفق الشروط الآتية :
أ- أن يحتاج استخراج المادة الى تأسيسات ثابتة تستلزم استثمار مبالغ كبيرة لا تقل عن (25) ألف دينار .
ب- أن يكون استثمار المادة ذا فائدة للإقتصاد الوطني أو المصلحة العامة .
ج- أن يكون المشروع عائداً الى شركة مساهمة تساهم فيه الحكومة ولا يقتصر نشاطها على استغلال المقـالع بل يشمل الصناعات الملحقة به الى حين وصولها الى المستهلك .
د- أن يستوفى عن كافة المقالع التي تؤجر للمشروع بدل إيجار بنسبة يتفق عليها لا تقلّ عن 20% من مجموع أرباحه الصافية على أن يعفى المشروع من هذا البدل في السنتين الأولى والثانية من تاريخ تحقق الأرباح .
2- للوزير – في غير الحالات المذكورة في الفقرة (1) – أن يمنح الإجازة لمدة أو مدد لا تتجاوز مجموعها ثلاث سنوات .
3- يجب أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الاجازة وتعتبر في حالة الموافقة على التمديد صادرة من التاريخ المعين لانتهائها .
4- تعتبر إجازة الاستثمار ملغاة بذاتها إذا انتهت مدتها ولم يتقدم صاحبها لتمديدها قبل انتهاء تلك المدة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم العـاشـر مـن شـهر رمضـان ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـابـع من شــهر آذار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف هاشم جواد وزير الخارجـية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعـة فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المواصلات عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 321 في 17-3-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
تمشـيـاً مع الخطة الصناعية للعهد الجمهوري الخالد ورغبةً في إفساح المجال لاستثمار المقالع التي تحتوي على رخام ومواد حجرية أخرى بالطرق الحديثة وعلى نطاق واسع يعود بالنفع الكبير على الإقتصاد الوطني .
وبالنظر لان استثمار المقالع واستغلالها على هذا الوجه يتطلب انشاءات وأجهزة ومكائن كبيرة وإن المدة المعينة في القانون الحالي للمقالع الحجرية وقدرها ثلاث سنوات لا تشجع على استغلال هذه المقالع بالشكل المطلوب .
وعليه فقد أعدت هذه اللائحة بقصد إزالة العقبات دون استثمار هذه المواد بالطرق الحديثة بتخويل وزير الصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء بمنح إجازة المقالع لمدة أطول بشرط توفر شروط معينة فيها .