نظام مراكز التدريب المهني في الجيش

      التعليقات على نظام مراكز التدريب المهني في الجيش مغلقة

عنوان التشريع: نظام مراكز التدريب المهني في الجيش
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون إدارة الجيش رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
1 – مركز التدريب المهني – مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الغاية منها اعداد مهنيين ماهرين لاستخدامهم في وحدات ومؤسسات الجيش .
2 – يطبق هذا النظام على مراكز التدريب المهني التالية : –
أ – مركز التدريب المهني للعجلات .
ب – مركز التدريب المهني للمعادن والأسلحة .
جـ – مركز التدريب المهني للكهرباء والمخابرة .

مادة 2
تكون الدراسة في المركز كما يلي : –
1 – مدة الدراسة في المركز ثلاث سنوات بضمنها مدة التدريب وتبدأ السنة الدراسية في 15/أيلول من كل سنة وتنتهي في 14 /تموز للسنة التي تليها ولوزير الدفاع أو من يخوله تعديل مدة الدراسة وهذين التاريخين عند الحاجة .
2 – تعتبر السنة الدراسية الأولى تمهيدية ويجرى فيها التدريب العسكري وتدريس المواضيع الثقافية والعلمية العامة .
3 – يوزع الطلاب في السنة الثانية على المهن المختلفة حسب قابلياتهم العلمية والحاجة .
4 – تكون السنة الثالثة تطبيقية في الوحدات والمعامل والمفارز للمهن البسيطة التي يقرها المركز ويستمر الطلاب الباقون في الدراسة حسب المنهج المقرر .

شروط القبول

مادة 3
يشترط في قبول الراغب للانتساب الى مراكز التدريب المهني ما يلي : –
أ – أن يكون عراقيا من أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو عربية .
ب – لا يقل عمره عن الخامسة عشرة ولا يزيد على الثامنة عشرة .
جـ – ناجح في الفحص الطبي للخدمة العسكرية المسلحة .
د – من ذوي الأخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ – حائز على شهادة الدراسة المتوسطة (البكلوريا) .
و – تقديم وثيقة من ولي أمره مصدقة من مختار محلته تتضمن موافقته على انتسابه الى المركز .
ز – تقديم كفالة شخص ضامن بمبلغ (300) دينار مصدقة من الكاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته في المركز في حالة استقالته أو فصله منه لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية .
ح – تقديمه دفتر النفوس لآخر احصاء معمول به .
ط – تقديمه شهادة عدم المحكومية .
ي – يتعهد بالخدمة في الجيش لمدة عشر سنوات بضمنها مدة الدراسة والتدريب .

مادة 4
1 – يقبل في المركز العدد المقرر وإذا زاد عدد الراغبين على هذا العدد تكون أفضلية القبول وفق الأسس التالية : –
أ – درجة الدراسة مع مراعاة معدل الدرجات .
ب – القابلية الذهنية والفكرية .
جـ – القابلية البدنية والتفوق بالالعاب الرياضية .
2 – يتم اختيار الطلاب من قبل مجلس المركز .

هيئات المركز

مادة 5
1 – يدار المركز من قبل الهيئات التالية التي يرأسها الآمر ويكون مسؤولا عن الشؤون الإدارية والتعليمية والانضباطية .
أ – الهيئة الإدارية – تتألف من عدد من الضباط الإداريين .
ب – الهيئة التعليمية – تتألف من معلمين ومحاضرين .
جـ – الهيئة التدريبية – تتألف من مقر جناح التدريب الفني والعسكري .
2 – مجلس المركز – يتألف من آمر المركز وممثلين عن الهيئتين التعليمية والتدريبية والذين ينسبون بموجب أوامر ثابتة تصدر بأسمائهم ومناصبهم من مقر المركز .

مادة 6
يمارس آمر المركز وضباط الهيئات الإدارية والتعليمية والتدريبية واجباتهم وفقا لأوامر الجيش والتعليمات التي تصدر من حين لآخر .

مادة 7
يخضع طلاب المركز لقوانين الجيش وأنظمته .

الضبط والعقوبات

مادة 8
1 – لآمر المركز أو من يخوله فرض العقوبات التالية على طلاب المركز عند ارتكابهم أعمالا مخلة بالانتظام العسكري .
أ – الانذار – الفات نظر الطالب الى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه .
ب – التوبيخ – الفات نظر الطالب مع التكدير إذا كرر الذنب الذي سبق وأنذر عنه مما يستوجب عقوبة أشد من الانذار .
جـ – التعداد الاضافي – حضور المحكوم عليه بهذه العقوبة مكان نفخ بوق التجمع للمذنبين .
د – التعليم الاضافي – تكليف الطالب المحكوم عليه بهذه العقوبة القيام بالتعليم العسكري المقرر في المنهج بكامل تجهيزاته العسكرية السفرية مدة بعينها آمر الضبط على أن لا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد على ساعة واحدة في اليوم على أن ينفذ في أوقات راحة الطالب وفي غير أوقات الألعاب الرياضية .
هـ – حرمان الاذن – حرمان الطالب المحكوم عليه بهذه العقوبة من ترك المؤسسة يومي الخميس والجمعة وأني يبقى خلالها بملابسه العسكرية الداخلية وأن يحضر مكان نفخ البوق للمذنبين ويحضر المذكرات الليلية والصباحية في ساعاتها المقررة .
و – السجن – وهو أن يسجن الطالب في غرفة خاصة ولا يتصل به أحد ولا تنشر هذه العقوبة في القسم الثاني (الأوامر اليومية) .
2 – لآمر المركز أو من يخوله فرض العقوبات التالية : –
أ – الانذار .
ب – التوبيخ .
جـ – التعداد الاضافي لمدة لا تزيد على أربع ساعات .
د – التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على أربع ساعات .
هـ – حرمان الاذن لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع متعاقبة .
و – السجن لمدة لا تزيد على سبعة أيام .
3 – تنزل من (علامات) سلوك الطالب المعاقب العلامات المؤشرة ازاء كل عقوبة .
العقوبة مقدار العلامات المنزلة
أ – الانذار 1 لكل مرة
ب – التوبيخ 2 لكل مرة
جـ – التعداد الاضافي 3 لكل ساعة
د – التعليم الاضافي 4 لكل مرة
هـ – حرمان الاذن 5 لكل يوم عطلة أسبوعية
و – السجن 6 لكل يوم
تعتبر درجة السلوك السنوي (200) علامة وإذا فقد الطالب (مائة) علامة منها فأكثر يحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي السنوي ويعتبر راسبا في صفه وينظر مجلس المركز في أمر فصله في السنة الأولى على أن ينذر الطالب وولي أمره عند فقده (80) علامة من السلوك .
5 – لا تؤخذ بنظر الاعتبار العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه المادة التي يعاقب بها خلال مدة وجوده في المركز عند تخرجه أو التحاقه في الوحدات ولا تدرج في كنيته أما العقوبات الواردة في القوانين العقابية المرعية فتدرج في سجل كنيته .

مادة 9
لآمر المركز أن يقترح فصل الطالب من المركز بعد ثبوت عدم قابليته على أن يقترن ذلك بقرار من مجلس المركز أو بقرار من مجلس تحقيقي عند ثبوت سوء سلوكه وسيرته غير المرضية .

الدراسة والامتحانات

مادة 10
تكون الامتحانات نظرية وعملية في سني الدراسة كما يلي : –
أ – تقسم السنة الدراسية الى قسمين : –
أولا – النصف الأول يبدأ في 15/أيلول وينتهي في نهاية النصف الأول من شهر شباط .
ثانيا – النصف الثاني يبدأ بعد نهاية عطلة نصف السنة وينتهي في نهاية النصف الأول من شهر/تموز .
ب – يجرى امتحان نصف السنة في النصف الأول من شهر شباط في كل سنة على أن تجرى الامتحانات في جميع المواضيع التي درست خلال النصف الأول من السنة الدراسية المذكورة .
جـ – الامتحان النهائي – يبدأ في السبت الأول من شهر/ تموز ويشمل المواضيع التي درست خلال السنة الدراسية بضمنها موضوع التدريب العسكري .
د – تخصص (100) علامة لكل موضوع من المواضيع النظرية والعملية .
هـ – تستخرج الدرجة النهائية لكل موضوع على الوجه التالي : –
أولا – يستخرج معدل النصف الأول للسنة الدراسية من معدل درجات السعي اليومي .
ثانيا – يستخرج معدل النصف الثاني للسنة الدراسية من معدل درجات السعي اليومي .
ثالثا – يستخرج معدل السعي السنوي من جمع معدلات النصف الأول والنصف الثاني وامتحان نصف السنة وتقسيمها على ثلاثة .
رابعا – تستخرج الدرجة النهائية من جمع معدل السعي السنوي مع درجة الامتحان النهائي مقسوما على اثنين .
خامسا – يشترط في النجاح الحصول على 50 ٪ في الدروس النظرية و(60 ٪) في الدروس العملية .
سادسا – يجب أن يحصل الطالب على 60 ٪ من المجموع الكلي والدروس العملية والنظرية لنجاحه .
سابعا – يعتبر مكملا من حصل على أقل من درجة النجاح في درس أو درسين أو المجموع أو درس والمجموع ويعاد امتحانه في الدرس أو الدرسين أو الدروس التي يختارها لرفع المجموع على أن لا تزيد على ثلاثة دروس .
ثامنا – من تخلف عن الامتحان بعذر مشروع يمتحن في الموضوع أو المواضيع التي تخلف عنها .
و – يضع مجلس المركز تعليمات تتعلق بطريقة الامتحانات والإشراف عليها .
ز – يجرى امتحان الاكمال في النصف الأخير من شهر آب ومن لم ينجح أو لم يشترك فيه يعد راسبا في صفه مهما كانت الأسباب .
ح – لا يعاد الامتحان ولا يعاد النظر في أوراق الامتحان مطلقا إلا فيما يتعلق بامتحان الاكمال .
ط – يحدد مجلس المركز مفردات المواضيع للعلوم التي يمتحن بها في كل مركز والنسبة المئوية المخصصة لكل منها من المعدل العام لكل موضوع كما يلي : –
1 – مواضيع ثقافية وعسكرية عامة ونسبتها 20 ٪
2 – مواضيع ثقافية فنية عامة ونسبتها 25 ٪
3 – مواضيع فنية خاصة ونسبتها 25 ٪
4 – مواضيع التخصص ونسبتها 30 ٪

مادة 11
إذا تغيب الطالب عن الدراسة أكثر من 30 يوما خلال السنة الدراسية يحرم من الامتحان النهائي ويعد راسبا في صفه إلا إذا كان التغيب ناشئا عن مرض أصيب به أثناء الخدمة أو لعذر مشروع ولا يعد راسبا فيها لأغراض الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام .

مادة 12
أ – يفصل من المركز كل طالب فشل سنتين خلال مدة سني الدراسة .
ب – لا تحسب لغرض التقاعد كل مدة يقضيها الطالب زيادة على المدة المقررة للدراسة في المركز .
جـ – على الطالب الذي يتقرر فصله من المركز لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية أن يدفع جميع النفقات الدراسية المترتبة عليه (عدا الرواتب) وفي حالة امتناعه يخدم بصفة جندي متطوع في الجيش .
د – يجوز قبول استقالة الطالب من المركز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التحاقه بالمركز على أن يدفع كافة النفقات المترتبة عليه (بما فيها الرواتب) بعد موافقة مجلس المركز ومدير الهندسة الآلية الكهربائية) .

مادة 13
1 – تدرس المهن والمواضيع التالية في مركز التدريب المهني للعجلات .
الاختصاص
أ – تصليح الأجهزة الكهربائية .
ب – تصليح منظومات الوقود .
جـ – تصليح عجلات تشييد الطرق .
د – تصليح محركات محطات الشحن .
هـ – تصليح العجلات (أ) و (ب) و (ج) .
و – تصليح العجلات المدرعة .
ز – تصليح المسرفات .
المواضيع النظرية
أ – تصميم العجلات .
ب – تصليح الأجهزة الكهربائية والمحركات .
جـ – هندسة الأجهزة الكهربائية .
د – علم المعادن .
هـ – الرسم الهندسي .
و – ميكانيك التطبيقي .
ز – برادة الملزمة .
ح – الرياضيات .
ط – اللغة الانكليزية .
ي – تصميم الساحبات والجرارات .
ك – التوجيه المعنوي .
ل – المواضيع الاختصاصية لكل اختصاص .
2 – تدرس المهن والمواضيع التالية في مركز التدريب المهني للمعادن والأسلحة .
الاختصاص
أ – برادة الأسلحة الخفيفة .
ب – برادة المدافع .
جـ – برادة الآلات الدقيقة .
د – برادة الملزمة (الآلات والمقاييس) .
هـ – صنع القوالب .
و – الحدادة .
ز – الدماجة (لحام الغاز والكهرباء) .
ح – السباكة .
ط – الخراطة .
ي – الغريزة ( التسنين) .
ك – التنعيم .
المواضيع النظرية
أ – الرياضيات .
ب – برادة الملزمة ومناضد الشغل .
جـ – العلوم الصناعية للمعادن .
د – اللغة الانكليزية .
هـ – الرسم الميكانيكي .
و – الهندسة الكهربائية .
ز – العلوم الصناعية للاخشاب .
ح – الميكانيك .
ط – التوجيه المعنوي .
ي – المواضيع الاختصاصية لكل اختصاص .
3 – تدرس المهن والمواضيع التالية في مركز التدريب المهني للكهرباء ومعدات المخابرة .
الاختصاص
أ – المعدات اللاسلكية .
ب – المعدات السلكية والبدالات .
جـ – المعدات الكهربائية المنزلية .
د – المعدات الصناعية والقدرة والانارة .
المواضيع النظرية
أ – الهندسة الكهربائية بصورة عامة .
ب – الرياضيات .
جـ – اللغة الانكليزية .
د – برادة الملزمة .
هـ – الرسم الهندسي .
و – علم المعادن .
ز – التوجيه المعنوي .
ح – المواضيع الاختصاصية لكل اختصاص .

العطل والاجازات

مادة 14
1 – يعطل كل مركز خلال السنة الدراسية مرتين الأولى ربيعية لا تتجاوز مدتها (15) يوما في نهاية النصف الأول من شهر شباط لكل سنة دراسية والثانية صيفية لا تتجاوز مدتها شهرين من 15 تموز لغاية 14 أيلول ولآمر المركز منح الطالب اجازة اعتيادية لمدة لا تزيد على عشرة أيام خلال السنة الدراسية (عند الضرورة) مرة واحدة أو مجزأة .
2 – يجوز منح المتخرجين قبل التحاقهم بوحداتهم اجازة اعتيادية لا تتجاوز (15) يوما بموافقة مديرية الهندسة الآلية الكهربائية .

الرواتب والمخصصات

مادة 15
1 – يتقاضى الطالب خلال مدة الدراسة راتب ومخصصات جندي متطوع ويمنح راتب صنف مقداره ديناران اضافة على راتبه ويزاد دينارا واحدا عن كل سنة ينجح فيها اضافة على راتبه حتى تخرجه .
2 – يكون قياس الطالب في المركز من التجهيزات والأرزاق مطابقا لقياس طالب في الكلية العسكرية .

الترقية

مادة 16
1 – يمنح المتخرج من المركز منصب عريف مهني .
2 – يرقى المتخرج من المركز الى الراتب التالية حسب المدة المبينة ازاء كل منها .
الدرجة سنة
عريف مهني سنتان
رأس عرفاء مهني سنتان
ن .ض مهني درجة رابعة ثلاث سنوات
ن .ض مهني درجة ثالثة أربع سنوات
ن .ض مهني درجة ثانية أربع سنوات
ن .ض مهني درجة أولى أربع سنوات
3 – تكون الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها خريجو مركز التدريب المهني في الجيش كما مدرج في الملحق (أ) المرفق .
4 – تكون شروط الترقية كما يلي : –
أ – اكمال المدة الصغرى .
ب – نجاحه في فحص المهنة .
جـ – أن لا تزيد عقوباته عن أربع عقوبات انضباطية في رتبته .
د – توصية آمرية .
هـ – قدمه وتيسر الملاك .
و – نجاحه في المعلومات العسكرية والتدريب العسكري .

مادة 17
1 – يرقى ن .ض مهني درجة ثالثة فما فوق الى رتبة ملازم فني احتياط من الصنف الثالث بعد ترشيحه من قبل آمره واجتيازه امتحان القبول الخاص الذي تقرر شروطه ومواده مديرية الهندسة الآلية الكهربائية بالتعاون مع مديرية التدريب العسكري وبعد نجاحه بدورة تدريبية خاصة لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
2 – يستمر الملازم الفني في الترقية حسب قانون خدمة الضباط .

مادة 18
لوزير الدفاع اصدار التعليمات والأوامر لغرض تطبيق هذا النظام .

مادة 19
يلغى نظام مراكز التدريب المهني رقم 32 لسنة 1961 وتعديلاته .

مادة 20
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على طلاب مراكز التدريب المهني الموجودين حاليا .

مادة 21
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
محسن حسين الحبيب طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان صبحي عبد الحميد
وزير الثقافة والارشاد وزير الداخلية
ووكيل وزير التربية ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عزيز الحافظ أديب الجادر
وزير الاقتصاد وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري شامل السامرائي
وزير النفط وزير الصحة
عبد المجيد سعيد عبد الفتاح الالوسي
وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي عبد الصاحب العلوان
وزير الزراعة وزير الاصلاح الزراعي
مصلح النقشبندي فؤاد الركابي
وزير الأوقاف وزير الشؤون البلدية
والقروية
مسعود محمد عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الوحدة
اعمار الشمال
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1065 في 24 – 1 – 1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لغرض رفع الكفاءة الفنية في الجيش واعداد مهنيين بمستوى عال يوازي ما هو موجود في الدول الراقية وتشجيعا للشباب العراقي في الانتماء الى مراكز التدريب المهني ولوجود بعض النواقص في النظام القديم . شرع هذا النظام .

الرواتب والمخصصات التي تصرف الى خريجي مراكز التدري

الملحق (أ)
مخصصات غلاء المعيشة
الرتبة الراتب الاسمي راتب الصنف المعيشة المجموع مدة الترقية
فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار
عريف مهني 000 12 000 6 000 10 000 28 2
ر . ع مهني 000 15 000 7 000 11 000 33 2
ن . ض مهني 000 20 000 8 000 12 000 40 3
درجة رابعة
ن . ض مهني 000 25 000 9 000 13 000 47 4
درجة ثالثة
ن . ض مهني 000 30 000 10 000 13 000 53 4
درجة ثانية
ن . ض مهني 000 40 000 10 500 13 000 63 –
درجة أولى

1 – يتناول خريجو المركز بدل تعيين نائب ضابط اضافة على رواتبهم ومخصصاتهم في الجدول أعلاه .
2 – إذا استمر ن . ض الفني درجة أولى بالخدمة في الجيش يمنح علاوة سنوية مقدارها ديناران على أن لا تتجاوز الخمس علاوات .