نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود

      التعليقات على نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود مغلقة

عنوان التشريع: نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 960 والمادتين 12 و35 من قانون الدفاع الوطني رقم 4 لسنة 1938 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يراد بالكلمات الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
نائب الضابط – يشمل كل نائب ضابط أو رأس عرفاء وحدة أو عريف اعاشة وحدة أو رأس عرفاء سرب أو ما يعادله .
ضابط الصف – يشمل من هو في رتبة جندي أول الى رتبة رأس عرفاء سرية أو ما يعادله .
الجندي – كل متطوع وكل مكلف التحق الى الخدمة في صفوف الجيش وفقا لهذا النظام أو قانون الدفاع الوطني .
المراتب – تشمل الجندي وضابط الصف ونائب الضابط لأغراض هذا النظام .

مادة 2
يراد بالمتطوع في هذا النظام من اتخذ الجندية مهنة له مدة معينة من :
أ – غير المكلفين .
ب – المكلفين الذين أكملوا خدمة العلم .
جـ – المكلفين الذين تطوعوا للخدمة في الجيش .

مادة 3
شروط التطوع – يشترط في قبول التطوع في الجيش أن يكون المتطوع .
أ – عراقي الجنسية ومن أب عراقي بالولادة .
ب – أن لا يقل عمره عند تطوعه عن (14) سنة ولا يزيد على (25) سنة للصنوف الفنية وأن لا يقل عن (18) سنة ولا يزيد على (30) سنة للصنوف الأخرى .
جـ – أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس .
د – أن يكون سالما من الأمراض والعاهات الجسمية وصالحا للخدمة المسلحة .

مادة 4
يراجع الراغبون في التطوع مديرية التجنيد العامة أو مديريات تجنيد المناطق التي تنسبها مديرية التجنيد العامة وتكون مدة التطوع للخدمة في الجيش كالآتي : –
أ – عشر سنوات بضمنها مدة التدريب والدراسة في مدرسة الصنائع الجوية ومدرسة الهندسة الآلية الكهربائية ومراكز التدريب المهني ومدرسة تدريب الرادار .
ب – خمس سنوات بضمنها مدة التدريب والدراسة للمشاة والصنوف الفنية الأخرى .
جـ – لوزير الدفاع تخفيض هذه المدد عند الضرورة .

مادة 5
أ – تنزل عقود الفاشلين ممن ورد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة الرابعة الى خمس سنوات .
ب – ينقل الفاشلون من الصنوف الفنية الوارد ذكرها في المادة الرابعة الى صنوف أخرى تتناسب والمهن التي مارسوها وفقا لحاجة الجيش .

مادة 6
لا يجوز للمتطوع ترك الخدمة في الجيش أو النكول عن التطوع قبل انتهاء المدة التي تعهد التطوع فيها وعند انتهاء الخدمة يسرح من الجيش ما لم يجدد خدمته وينقل الى خدمة الاحتياط .

مادة 7
يخضع المتطوع للقوانين والأنظمة والأوامر المرعية في الجيش طوال مدة خدمته .

مادة 8
للمتطوع أن يطلب تجديد خدمته في الجيش بعقد آخر ولمدة خمس سنوات للمذكورين في الفقرة (أ) وثلاث سنوات للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (4) إذا شهد آمر وحدته ان خدمته في مفيدة للجيش .

مادة 9
أ – يجوز قبول تطوع المكلف الذي أنهى خدمة العلم بعقد لمدة ثلاث سنوات إذا شهد آمر وحدته ان خدمته مفيدة للجيش .
ب – يجوز قبول المكلف الحائز على شروط التطوع في مراكز التدريب المهني قبل اكماله خدمة العلم بحيث يتعهد بالخدمة لمدة عشر سنوات بضمنها خدمة العلم .

مادة 10
لوزير الدفاع أو من يخوله فسخ عقد المتطوعين من الجيش متى شاء .

مادة 11
يسرح المتطوع من الخدمة في الجيش في الحالات التالية : –
أ – عند انتهاء خدمته وعدم رغبته في التجديد أو عدم رغبة آمريه في تجديد خدمته .
ب – عند فسخ عقده لأي سبب كان .
جـ – عند بلوغه السن القانونية .
د – عند اخراجه من الجيش لأسباب صحية .
هـ – عند طرده من الجيش من قبل المحاكم العسكرية أو المجالس العرفية .
و – عند طلبه اعتزال الخدمة من الجيش .

مادة 12
أ – يجوز إعادة المراتب المسرحين إلى الخدمة في الخدمة ممن يستفاد من خدمتهم مع مراعاة الشروط الواردة في هذا النظام وبنفس رتبهم السابقة على أن لا يكون قد مضى على تسريحهم أكثر من خمس سنوات .
ب – لوزير الدفاع اعادة المراتب الفنيين المسرحين الى الخدمة في الجيش من الذين يحتاجهم الجيش برتبة أو درجة أعلى .

مادة 13
لوزير الدفاع أو من يخوله صلاحية نقل المراتب من صنف الى آخر برتبتهم .

مادة 14
أ – تكون رواتب الجنود وضباط الصف المكلفين (غير المتطوعين) في جميع صنوف الجيش في أثناء ادائهم خدمة العلم على الوجه التالي : –
رواتب المكلفين فلس دينار
جندي (مستجد أو مدرب) 500 2
جندي أول 500 2
نائب عريف 200 3
عريف (
عريف اعاشة سرية أو ما يعادله (300 3
رأس عرفاء سرية أو رف (أو ما يعادله) 600 3
عريف اعاشة وحدة (أو ما يعادله) (
150 4
رأس عرفاء وحدة أو سرب (أو ما يعادله) (
ب – يصدر وزير الدفاع بعد الاتفاق مع وزير المالية تعليمات خاصة من حين لآخر لتعيين رواتب الجنود وضباط الصف ونواب الضباط المتطوعين واختصاصهم وأن تكون متناسبة مع درجاتهم واختصاصهم .
جـ – لوزير الدفاع بعد الاتفاق مع وزير المالية منح الجنود وضباط الصف ونواب الضباط المكلفين والمتطوعين رواتب فنية أو مهنية اضافة الى رواتبهم الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بتعليمات يصدرها من حين لآخر .
د – لوزير الدفاع بعد الاتفاق مع وزير المالية :
أولا – منح المراتب المكلفين الذين أنهوا خدمة العلم ولم يسرحوا بسبب ايقاف التسريح راتب المراتب المتطوعين .
ثانيا – منح المراتب المكلفين الاحتياط الذين يدعون للخدمة راتب المراتب المتطوعين في الجيش .

مادة 15
تكون ترقية المراتب الى الرتب والدرجات التي تلي رتبهم أو درجاتهم مباشرة متى أمضوا فيها المدة الأصغرية الآتية مع توفر الشروط الأخرى التي تحدد بتعليمات خاصة لكل صنف من الصنوف .
أ – سنة واحدة في رتبة جندي للترقية الى رتبة جندي أول .
ب – سنة ونصف في رتبة جندي أول للترقية الى رتبة نائب عريف .
جـ – سنتان في رتبة نائب عريف للترقية الى رتبة عريف .
د – سنتان ونصف في رتبة عريف للترقية الى رتبة رأس عرفاء سرية أو ما يعادله .
هـ – أربع سنوات من عريف اعاشة سرية أو عريف كاتب الى رتبة عريف اعاشة وحدة أو نائب ضابط كاتب درجة ثامنة .
و – ثلاث سنوات في رتبة رأس عرفاء سرية أو ما يعادله للترقية الى رتبة نائب ضابط أو ما يعادله .
ز – ثلاث سنوات للترقية من رتبة نائب ضابط درجة ثامنة الى الدرجة السابعة .
ح – ثلاث سنوات للترقية من رتبة نائب ضابط درجة سابعة الى الدرجة السادسة .
ط – ثلاث سنوات للترقية من رتبة نائب ضابط درجة سادسة الى الدرجة الخامسة .
ي – ثلاث سنوات للترقية من رتبة نائب ضابط درجة خامسة الى الدرجة الرابعة .
ك – ثلاث سنوات للترقية من رتبة نائب ضابط درجة رابعة الى الدرجة الثالثة .
ل – ثلاث سنوات للترقية من رتبة نائب ضابط درجة ثالثة الى الدرجة الثانية .
م – ثلاث سنوات للترقية من رتبة نائب ضابط درجة ثانية الى الدرجة الأولى .

مادة 16
أ – تتم الترقية متى أتم المراتب الشروط التالية : –
1 – أن يكمل المدة الأصغرية للترقية من رتبة الى أخرى أو من درجة الى أخرى .
2 – أن يوصي رؤساؤه بالتسلسل بذلك
3 – أن تسمع شواغر الملاك بالترقية .
4 – أن يجتاز الاختبارات والدورات المقررة لذلك .
5 – عند تساوي الشروط المحددة للترقية يرجع الى تاريخ الاقدمية في الرتبة فإن تساووا فيرجع الى الأقدم في الرتبة السابقة فإن تساووا فيرجع الى تاريخ التطوع .
ب – تؤجل ترقية المراتب الى جدول لاحق إذا : –
1 – عوقب من قبل محكمة عسكرية أو مدنية (جزائية) .
2 – تجاوزت عقوباته الانضباطية أكثر من ست عقوبات للنائب العريف وما دون وأربع عقوبات للعريف (داخل) فما فوق .
جـ – تصدر وزارة الدفاع الشروط التفصيلية للاختبارات والدورات للترقية من رتبة الى أخرى ومن درجة الى أخرى وتحدد السلطات المخولة صلاحية إصدار أوامر الترقية .

مادة 17
تسرى شروط الترقية المبينة أعلاه على المتطوعين والمكلفين على السواء وبعد اكمالهم مدة التدريب أو الدراسة أو الدورة . ويجوز التخرج من المدارس العسكرية أو الدورات العسكرية يرتب وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة التي تصدرها وزارة الدفاع لتلك الدورة أو المدرسة .

مادة 18
لوزير الدفاع أو من يخوله صلاحية ترقية المراتب الذين يظهرون شجاعة فائقة وأعمالا ممتازة أثناء الحركات الفعلية أو الحرب من شأنها اعلاء شرف الجيش من رتبة الى رتبة أعلى ولمرة واحدة فقط .

مادة 19
يمنح المراتب المحالون على التقاعد أو معتزلو الخدمة أو المخرجون لأسباب صحية أو المتوفون الذين يستحقون التقاعد الاجازات الاعتيادية المتراكمة التي يستحقونها وتدفع اليهم أو الى ورثتهم عند الوفاة بالإضافة الى المخصصات سلفا على أن لا تزيد على (180) يوما وتحسب هذه الاجازات خدمة لهم في الجيش .

مادة 20
أ – يستحق المراتب اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة أيام من مدة خدمته الفعلية .
ب – يستحق المراتب المرضى راتبهم كاملا طيلة مدة بقائهم في المستشفى اذا كان مرضهم ناشئا من الخدمة ولمدة حدها الأقصى (90) يوما في الأحوال الأخرى .
جـ – إذا أصيب أحد المراتب بمرض أو جرح ناشيء من الخدمة فيجوز منحه اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (90) يوما براتب تام علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى بغض النظر عن مدة الخدمة .
د – إذا أصيب أحد المراتب بمرض غير ناشيء من الخدمة فيجوز منحه لكل فرصة إجازة لا تتجاوز (60) يوما براتب تام .
هـ – المرضة – هي مدة الإجازة المرضية التي تبدأ من تاريخ توقيع الطبيب لهذه الاجازة حتى انتهاء المدة المحددة فيه ولا يحق له التمتع بمرضة أخرى الا اذا باشر في وظيفته مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تعتبر الاجازة الاعتيادية فترة لهذا الغرض .
و – إذا لم يشف المريض بعد منحه اجازاته المرضية يمنح إجازاته الاعتيادية التي يستحقها ويسرح من الخدمة بعدها .
ز – لوزير الدفاع إصدار التعليمات اللازمة عن كيفية منح الإجازات الواردة أعلاه .

مادة 21
يعالج المراتب داخل العراق في المستشفيات العسكرية على نفقة الحكومة ويجوز معالجتهم خارج العراق على نفقة الحكومة أيضا عند تعذر معالجتهم في العراق بقرار من لجنة طبية عسكرية وبموافقة وزير الدفاع .

مادة 22
يمنح النائب الضابط وضابط الصف الذي يتزوج لأول مرة بعد تنفيذ هذا النظام سلفة تعادل رواتبه الاسمية لأربعة أشهر على أن يتم استردادها منه بأربعة أقساط سنوية تبدأ من نهاية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الأقساط كلما أنجب مولودا وتمنح هذه السلفة لمن أمضى في خدمة الجيش العراقي خمس سنوات على الأقل ولمرة واحدة فقط .

مادة 23
يلغى نظام التطوع في الجيش رقم (23) لسنة 956 ونظام رواتب نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته .

مادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 25
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
محسن حسين الحبيب طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير التربية
أديب الجادر عبد الستار علي الحسين
وزير الصناعة وزير العدل
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري شامل السامرائي
وزير النفط وزير الصحة
عبد المجيد سعيد عبد الفتاح الالوسي
وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان
عبد الحسن زلزلة عبد الصاحب العلوان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
فؤاد الركابي عبد الهادي الراوي
وزير الشؤون البلدية وزير الزراعة
والقروية
مصلح النقشبندي عبد الكريم هانيء
وزير الأوقاف وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الوحدة
اعمار الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1063 في 18 – 1 – 1965