عنوان التشريع: نقل خدمات مرشدات مرور الى ملاك مديرية الاحوال الشخصية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 813
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
نقل خدمات المرشدات، من ملاك مديرية المرور العامة، الى ملاك مدرية الاحوال المدنية العامة، وتستحدث لهن الدرجات اللازمة في ملاك المديرية المذكورة، على ان يحدد راتبهن، وفق تحصيلهن الدراسي .
مادة 2
حذف درجات المرشدات المنقولات، من ملاك مديرية المرور العامة .
مادة 3
يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة