نظام التعديل الثالث لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة السابعة من قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة (21) من نظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959 وتكون الفقرة (ط) لها .
ط – موظفي الخدمة الخارجية من غير السلك الدبلوماسي الذين يرتأى وزير الخارجية منحهم جوازات سفر دبلوماسية وذلك عند اشتغالهم في البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية في الخارج على أن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة من درجات قانون الخدمة المدنية وأن يقتصر منح هذه الجوازات على المحل الموجود فيه هؤلاء الموظفون .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبد الكريم فرحان محسن حسين الحبيب
وزير الثقافة والارشاد وزير الدفاع
ووكيل وزير التربية
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
شامل السامرائي أديب الجادر
وزير الصحة وزير الصناعة
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الوتاري
وزير الاشغال والاسكان وزير النفط
عبد الصاحب العلوان عبد المجيد سعيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
عبد الهادي الراوي عبد الحسن زلزلة
وزير الزراعة وزير التخطيط
عبد الكريم هانيء فؤاد الركابي
وزير العمل والشؤون وزير الشؤون البلدية
الاجتماعية والقروية
عبد الرزاق محيي الدين مصلح النقشبندي
وزير الوحدة وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1063 في 18 – 1 – 1965