عنوان التشريع: تسجيل اراضي واقعة داخل حدود بلدية اربيل ملكا” صرف باسم البلدية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 801
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-22 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تسجل جميع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة الواقعة داخل حدود بلدية اربيل، ملكاًً صرفاً باسم (بلدية اربيل)، بدون بدل.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة