نظام التعديل الرابع لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (3) من المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 956 المعدل وتكون الفقرة (د) فقرة (ج) للمادة المذكورة ولا يسرى حكم هذا الالغاء على من تقرر ايفاده قبل نشر هذا النظام .

مادة 2
تضاف الفقرة الآتية الى آخر فقرات المادة الخامسة من نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 المعدل وتعتبر فقرة (د) لها .
د – يعطى الموفد وفق أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا النظام عن ضرر المبادلة (فرق السعر) وفق النسب الآتية لكل دينار عراقي في البلدان المبينة ازاءها ويقتصر اعطاؤها على المخصصات الليلية المبينة في المواد المذكورة .
النسبة عن كل دينار عراقي البلد الموفد اليه
فلس دينار
441 (فقط أربعمائة وواحد وأربعون فلسا) أمريكا وفرنسا
407 (أربعمائة وسبعة فلوس) سويسرا
209 (مئتان وتسعة فلوس) ألمانيا الغربية
259 (مئتان وتسعة وخمسون فلسا) بلجيكا
318 (ثلثمائة وثمانية عشر فلسا) ايطاليا
052 (اثنان وخمسون فلسا) العربية والسعودية
190 (مائة وتسعون فلسا) ايران
063 (ثلاثة وستون فلسا) لبنان

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1964 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبد الكريم فرحان محسن حسين الحبيب
وزير الثقافة والارشاد وزير الدفاع
ووكيل وزير التربية
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عزيز الحافظ أديب الجادر
وزير الاقتصاد وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري شامل السامرائي
وزير النفط وزير الصحة
عبد المجيد سعيد عبد الفتاح الالوسي
وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي عبد الصاحب العلوان
وزير الزراعة وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانيء فؤاد الركابي
وزير العمل والشؤون وزير الشؤون البلدية
الاجتماعية والقروية
عبد الرزاق محيي الدين مصلح النقشبندي
وزير الوحدة وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1057 في 31 – 12 – 1964