عنوان التشريع: نظام انتخاب ممثلي العمال والموظفين في مجالس ادارة الشركات والمشاريع الصناعية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة السابعة من قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم (102) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المذكورة ازاءها لأغراض هذا النظام .
1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
3 – المديرية العامة – مديرية العمل العامة .
4 – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية .
5 – المشروع – المشروع الصناعي التابع للمؤسسة الاقتصادية .
مادة 2
يقوم موظفو وعمال الشركة أو المشروع بانتخاب عضوين يمثلانهم في عضوية مجلس إدارة الشركة أو المشروع المختص أحدهم عن العمال والآخر عن الموظفين وتكون مدة العضوية سنتين ويراعى في التفرقة بين الموظف والعامل في حكم هذه المادة ان الأول هو الذي يؤدي عملا تغلب عليه الصفة الإدارية أو الكتابية أو الحسابية أو الفنية العقلية وان الثاني هو الذي يؤدي عملا تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية .
ويفصل وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه فيما قد ينشأ من خلاف في هذا الشأن .
مادة 3
1 – لكل موظف أو عامل يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية فأكثر الحق في الانتخاب .
2 – يستثنى من الفقرة (1) أعلاه العمال الذين يؤدون أعمالا عارضة والعمال الذين لم يمضوا فترة الاختبار .
مادة 4
يجب أن تتوافر في العامل أو الموظف الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة أو المشروع الشروط التالية التي يكون التثبيت من توافرها بالطرق الأصولية وبالوثائق الرسمية .
1 – ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية .
2 – أن يكون عراقي الجنسية .
3 – أن لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره .
4 – أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية العامة .
5 – ألا يكون ممن يقومون بأعمال يدوية غير فنية كالحراس والسعاة وعمال النظافة والعتالين والبوابين ومن في حكمهم .
6 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية اللجان النقابية .
7 – أن يكون مجتازا للدورات التثقيفية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 102 لسنة 1964 .
مادة 5
أ – تشكل في كل شركة أو مشروع بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من اللجنة النقابية وإدارة الشركة والوزارة وتقوم اللجنة في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول من سنة الانتخاب بالاعلان في مركز الشركة أو المشروع وفروعهما عن فتح باب الترشيح لمدة خمسة عشر يوما ويمكن تقديم طلب الترشيح بكتاب مسجل الى رئيسها في المركز الذي يقوم بتسجيل الطلبات بأرقام متسلسلة حسب تواريخ ورودها .
ب – يتم الاعلان المشار اليه في الفقرة (أ) أعلاه بالنسبة لأول انتخابات تجرى بعد تنفيذ هذا النظام قبل 1/1/1965 .
مادة 6
يقوم رئيس اللجنة خلال الأسبوع التالي من تاريخ انتهاء الترشيح بإبلاغ المديرية العامة بأسماء المرشحين عن العمال والموظفين كل على حدة .
مادة 7
1 – تدقق القوائم من قبل الوزارة للتأكد من توافر شروط الترشيح في المرشحين وتبلغ النتيجة الى رئيس اللجنة الذي عليه اجراء الانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه النتيجة .
2 – تتم عملية الانتخاب تحت اشراف الوزارة وعلى أساس القوائم المؤيدة من قبلها وبطريق الاقتراع السري المباشر .
3 – عند تعادل عدد الأصوات بين المنتخبين يتم اختيار الفائز بالاقتراع .
مادة 8
تقوم الوزارة بإبلاغ الشركة أو المشروع والجهات المختصة باسمي العضوين الفائزين وبعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة .
مادة 9
إذا شغرت عضوية أحد العضوين المذكورين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط الترشيح أو لأي سبب آخر خلال مدة العضوية حل محله المرشح الذي يعادله أو يليه في عدد الأصوات وتكون عضويته للمدة المتبقية .
مادة 10
للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 12
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
محسن حسين الحبيب طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان صبحي عبد الحميد
وزير الثقافة والارشاد وزير الداخلية
ووكيل وزير التربية ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عزيز الحافظ أديب الجادر
وزير الاقتصاد وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري شامل السامرائي
وزير النفط وزير الصحة
عبد المجيد سعيد عبد الفتاح الالوسي
وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي عبد الصاحب العلوان
وزير الزراعة وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانيء فؤاد الركابي
وزير العمل والشؤون وزير الشؤون البلدية
الاجتماعية والقروية
عبد الرزاق محيي الدين مصلح النقشبندي
وزير الوحدة وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1056 في 30 – 12 – 1964