عنوان التشريع: اعتبار عقود ايجار مبرمة وفق احكام قانون عقود مساطحة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 795
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-22 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تعتبر عقود الايجار المبرمة، وفق احكام قانون تأجير وتخصيص اراضي الاصلاح الزراعي . والتعليمات الصادرة بموجبه، بمثابة عقود مساطحة او مغارسة، لأغراض التسلف من المصرف الزراعي التعاوني فقط .
مادة 2
يتم تسجيل معاملات الرهن الخاصة بهذه العقود في دوائر التسجيل العقاري، الخاصة بالقطع الورادة عليها تلك العقود .
مادة 3
يعتبر هذا القرار معدلاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 وتعليماته، ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه .
مادة 4
يخول وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
مادة 5
ينشر هذا القرر في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ صدور التعليمات .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة