عنوان التشريع: نظام تقاعد العجز
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (21) من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
أ – العاجز – الضابط أو العسكري إذا أصيب بمرض أو عاهة من جراء الخدمة بدرجة تمنعه من تأدية خدمته العسكرية وعن تحصيل رزقه كله أو بعضه ويثبت ذلك بالفحص الطبي وفقا لنصوص هذا النظام .
ب – اللجنة الطبية – اللجنة المؤلفة من خمسة أطباء عسكريين ثلاثة منهم على الأقل من ذوي الاختصاص .
مادة 2
أ – لا يحق للضابط أو العسكري طلب منحه تقاعد العجز ما لم يكن التحقيق ملازما لتاريخ وقوع الاصابة أو الحادث .
ب – يقدم طالب العجز طلبه الى آمره لتشكيل مجلس تحقيقي أحد أعضائه طبيب عسكري، وبعد تأييده ترسل جميع الأوراق التحقيقية الى مديرية الادارة لتدقيقها والتحقق من استكمالها الشروط القانونية وبعدها ترسل الى اللجنة الطبية عن طريق مديرية الأمور الطبية .
ج – على اللجنة الطبية بعد إجراء الفحص على طالب العجز اعطاء القرار وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام .
مادة 3
على اللجنة الطبية مراعاة النقاط التالية : –
أ – تدقيق الأوراق التحقيقية والتقارير الطبية المرفقة بها .
ب – تتحقق من أن طالب العجز قد أصيب بعاهة دائمية كلية أو جزئية في جسمه من جراء الخدمة وأن هذه العاهة تمنعه من اداء الخدمة .
ج – تثبت من أن العاهة المصاب بها ليست نتيجة تقصيره أو اهماله ولا عن استعداد بنيوي .
د – تصدر قرارها مبينة فيه نسبة العاهة وفقا للمادة (السابعة) من هذا النظام .
مادة 4
اعادة الفحص – عندما لا يكون العجز في حالة قاطعة ثابتة تعين اللجنة درجته في الحالة الحاضرة وتطلب عرضه على الفحص مرة أخرى الى أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات .
مادة 5
ترسل قرارات اللجنة الطبية الى مديرية الأمور الطبية للمصادقة عليها وارسالها الى مديرية الإدارة لتبليغ طالب العجز بالنتيجة واتخاذ ما يقتضي بصددها .
مادة 6
1 – لكل من مديرية الأمور الطبية وطالب العجز استئناف قرار اللجنة الطبية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بالنتيجة .
2 – تؤلف لجنة طبية استئنافية بأمر من مديرية الأمور الطبية تستمر أعمالها لمدة سنة واحدة لا يقل عددها عن خمسة أطباء عسكريين من ذوي الاختصاص ويكون مقرها بغداد وقرارها قطعيا .
مادة 7
1 – يقتصر استحقاق طالب العجز على درجة من درجات العجز الواردة في هذا النظام أن كانت اصابته من جراء الخدمة ونتيجة ما يلي : –
أ – الكسور والجروح والحروق والخلوع والغرق والاختناق والتكهرب والتسمم وضربة الشمس والأوبئة .
ب – الأمراض الناتجة بسبب الحرفة أو الصنعة أو المهنة .
2 – تكون نسبة العجز كما مبين في الفقرات التالية : –
الدرجة الأولى – تمنح للعاجز المصاب بعاهة تمنعه من تحصيل رزقه بنسبة من 75٪ الى 100٪ .
الدرجة الثانية – تمنح للعاجز المصاب بعاهة تمنعه من تحصيل رزقه بنسبة من 50٪ الى 74٪ .
الدرجة الثالثة – تمنح للعاجز المصاب بعاهة تمنعه من تحصيل رزقه بنسبة من 25٪ الى 49٪ .
مادة 8
يلغى نظام تقاعد العجز رقم (6) لسنة 1931 .
مادة 9
لوزير الدفاع إصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 11
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
شامل السامرائي عبد الكريم فرحان
وزير الصحة وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي عزيز الحافظ
وزير الأشغال الاسكان وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة أديب الجادر
وزير التخطيط وزير الصناعة
فؤاد الركابي عبد الهادي الراوي
وزير الشؤون البلدية وزير الزراعة
والقروية
مصلح النقشبندي عبد الكريم هانيء
وزير الأوقاف وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الوحدة
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13 – 1 – 1965