نظام تعديل نظام وسائل النقل البرية رقم 75 لسنة 1937

      التعليقات على نظام تعديل نظام وسائل النقل البرية رقم 75 لسنة 1937 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وسائل النقل البرية رقم 75 لسنة 1937
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة عشرة من قانون وسائل النقل البرية رقم (50) لسنة 1935 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تضاف جملة (أو أكثر) بعد جملة (بحر هجاء) الواردة في الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام وسائل النقل البرية رقم (75) لسنة 1937 المعدلة بالنظام رقم (22) لسنة 1960 .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي عزيز الحافظ
وزير الأشغال الاسكان وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة أديب الجادر
وزير التخطيط وزير الصناعة
فؤاد الركابي عبد الهادي الراوي
وزير الشؤون البلدية وزير الزراعة
والقروية
مصلح النقشبندي عبد الكريم هانيء
وزير الأوقاف وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الوحدة
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13 – 1 – 1965