نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الثقافة والارشاد

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الثقافة والارشاد مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الثقافة والارشاد
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون اتلاف الأوراق الرسمية القديمة رقم (33) لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وأقره مجلس الوزراء .
صدق النظام الآتي : –

مادة 1
تصنف الأوراق الرسمية القديمة في ديوان وزارة الثقافة والارشاد والمديريات والمصالح والمؤسسات التابعة لها لغرض تنفيذ هذا النظام وفق ما يأتي : –
القسم الأول – السجلات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها .
1 – المخابرات المتعلقة بتشكيلات وزارة الثقافة والارشاد والدوائر التابعة لها .
2 – أضابير وسجلات الملاك .
3 – سجلات تصنيف الموظفين .
4 – اضابير الموظفين والمستخدمين الشخصية .
5 – دفاتر خدمة الموظفين .
6 – سجلات العمال .
7 – القوانين والأنظمة .
8 – التعليمات والمناشير والبيانات .
9 – سجلات واضبارات الدعاوى .
10 – مقررات مجلس الوزراء ومجلس الاعمار الملغى ومجلس التخطيط الاقتصادي .
11 – الوقائع العراقية .
12 – الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية .
13 – المخابرات الخاصة بمقررات مجلس الانضباط العام ولجان الانضباط ولجان التنسيق وقرارات الكسب غير المشروع .
14 – المخابرات المتعلقة بالاجازات الدراسية والزمالات والمنح الدراسية والبعثات العلمية .
15 – المقاولات والعقود .
16 – تقارير مراقب الحسابات والمفتشين الماليين والاداريين .
17 – دفاتر الواردة والصادرة .
18 – أوراق ضمان الموظفين والمستخدمين .
19 – سجلات الرواتب والمخصصات ومعاملات التوقيفات التقاعدية .
20 – سجلات الايرادات .
21 – سجلات المقاولات والاستملاكات والتعويضات والتعهدات والأملاك .
22 – سجلات النثرية .
23 – سجلات الاثاث والمخازن والكتب .
24 – سجلات السلفات والامانات والصندوق وسجل المحاسبة /16 .
25 – المخابرات السرية والصلاحيات .
26 – اضابير وسجلات الاملاك .
27 – التقارير العلمية والفنية واضابير المشاريع .
28 – السجلات الحسابية ومستندات الصرف .
29 – عقود الاستخدام .
30 – سجلات وأضابير الصحفيين والمراسلين .
31 – سجلات التوحيد للصادرة والواردة .
32 – قرارات المجالس الادارية .
33 – تقارير المحاسبين القانونيين .
القسم الثاني – الاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة .
1 – المخابرات الخاصة بإنشاء المباني .
2 – سجلات الآلات والأدوات والمخابرات الخاصة بالسيارات والمعامل .
3 – النسخ الأولى من قوائم رواتب الموظفين والمستخدمين .
4 – سندات القبض والاخراج .
5 – النسخ الثواني لمذكرات اذن الدفع والقبض وسفالات الصكوك ودفاتر الوصولات واشعارات التحويل وقبول الصرف .
القسم الثالث – الاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور 15 سنة .
1 – معاملات الايجارات وعقودها .
2 – تقارير دور التسليم والتسلم بين الخلف والسلف التي تم تدقيقها .
القسم الرابع – الأوراق والاضبارات التي يجوز اتلافها بعد مرور (10) سنوات .
1 – قوائم مخصصات السفر والايفاد والنقل المصروفة .
2 – سجلات التخصيصات .
3 – سجل أوراق المخابرات المتعلقة بحسابات الطوابع .
4 – اضبارات قوائم أجور العمال المصروفة .
5 – دفاتر سحب المحروقات .
6 – مخابرات تخمينات الميزانية واستماراتها وجداول الحسابات مع الخزينة .
7 – سجلات قرارات لجان المشتريات والمبايعات .
8 – قوائم النثرية .
9 – قوائم صرفيات الوقود ودفاتر اشتغال السيارات .
10 – المخابرات المتعلقة بضريبة الدخل ومصرف الرهون والتنفيذ .
11 – المخابرات المتعلقة بشطب المواد المستهلكة .
12 – التقارير الصحفية .
13 – سجلات فحص الكتب المستوردة .
14 – سجلات فحص مسودات الكتب المطبوعة داخل العراق .
15 – الاضبارات العمومية بعد غلقها على أن تستخرج المخابرات الواجب بقاؤها بصورة دائمية .
القسم الخامس – الأوراق والاضبارات التي يجوز اتلافها بعد مرور (5) سنوات .
1 – قوائم أجور التلفونات والماء والكهرباء والمخابرات المتعلقة بها .
2 – المخابرات المتعلقة بالقرطاسية وطبع الاستمارات وطلب الخرائط .
3 – المخابرات المتعلقة بأجور وسائط النقل .
4 – المخابرات المتعلقة بمخصصات ألبسة الفراشين .
5 – العرائض والطلبات الشخصية المنتهية معاملاتها .
6 – دفاتر توزيع الرسائل .
7 – المخابرات الخاصة بالاعلانات .
8 – استمارات فحص الكتب المستوردة .
9 – استمارات فحص مسودات الكتب المطبوعة داخل العراق .
10 – سجلات الجرائد والمجلات المستوردة .
11 – سجلات الاشتراكات في الجريدة الرسمية والمخابرات المتعلقة بذلك .
12 – سجلات توزيع الجريدة الرسمية والمخابرات المتعلقة بذلك .
القسم السادس – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة .
1 – المسودات .
2 – سجلات دوام الموظفين .
3 – النشرات والجرائد والمجلات .
4 – استمارات فحص الجرائد والمجلات المستوردة .
5 – النسخ الزائدة عن الحاجة من المخابرات الرسمية .
القسم السابع – الأوراق التي يجوز اتلافها حالا من تاريخ انتهاء المعاملات عليها .
1 – مستندات النثرية التي تقل عن الدينار الواحد .

مادة 2
لوزير الثقافة والارشاد عند الحاجة تأليف لجنة تقوم بتصنيف الأوراق الرسمية القديمة التي لم يرد لها ذكر في المادة الأولى وتحديد مدة اتلافها على أن يقترن قرارها بمصادقته وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 3
تؤلف بأمر من وزير الثقافة والارشاد لجنة دائمية من رئيس وعضوين لغرض اتلاف الأوراق الرسمية القديمة المنصوص عليها بهذا النظام .

مادة 4
لا يجوز اتلاف الأوراق الرسمية القديمة الا بقرار من اللجنة المذكورة بالمادة الثالثة وبحضورها وبعد مصادقة وزير الثقافة والارشاد على قرارها بالاتلاف .

مادة 5
على اللجنة أن تقدم الى وزير الثقافة والارشاد محضرا بالاتلاف موقعا عليه من قبلها .

مادة 6
لوزير الثقافة والارشاد اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير الثقافة والارشاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي عزيز الحافظ
وزير الأشغال الاسكان وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة أديب الجادر
وزير التخطيط وزير الصناعة
فؤاد الركابي عبد الهادي الراوي
وزير الشؤون البلدية وزير الزراعة
والقروية
مصلح النقشبندي عبد الكريم هانيء
وزير الأوقاف وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الوحدة
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13 – 1 – 1965